وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ قاعدة الضمان: قال السيد المراغي: «الوجه أنّ قاعدة الضمان تقضي بالقيمة خرج ما ورد في الشرع النص على اعتبار قدر معيّن وبقي الباقي تحت الدليل فيقوّم صحيحاً ومعيباً بالجناية ويؤخذ ما به التفاوت» ([2120]). وقال المحقق الأردبيلي: «إنّه فوّت جزء ممّن له قيمة ـ وهي ديته ـ ويكون مضموناً، ولا تقدير له، فيكون أرشاً، كما في عيب المبيع ونحوه، ولثبوت عوض في بعضه مثل اليد والعين وغيرهما ممّا قدّر له الشارع أمراً معيّناً، فيكون في غيره شيئاً، ولكن ما عيّن، فيكون أرشاً، مع الإشارة في بعض الأخبار إليه» ([2121]). 3 ـ النصوص الدالّة على عدم بطلان الجناية وصيرورتها هدراً حتى أرش الخدش، فليس مع عدم التقدير إلاّ الحكومة، وإلاّ كانت جناية لا استفياء لها ولا قصاص ولا دية، وهو مناف لما يقطع به من الأدلة كتاباً وسنة وإجماعاً: من أنّ حق المسلم لا يذهب هدراً ([2122]). منها: ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: الجامعة صحيفة فيها كلّ حلال وكلّ حرام وكلّ ما يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ حتّى أرش هذا» ([2123]) ([2124]).