وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها: ما رواه أبو عبيدة: «قال: سألت الإمام الباقر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدّية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حقّ امرئ مسلم» ([2125]). فإنّها وإن وردت في مورد له دية مقدّرة إلاّ أنّها بمقتضى التعليل تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً حتّى فيما لا يكون فيه مقدّر شرعاً، فلو لم يعيّن الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين لذهب حقّ المسلم هدراً ([2126]). 4 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام ([2127]) فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» ([2128]). فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنّما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين، بمعنى: أنّ الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما ([2129]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «الشعر لا يضمن بالدية عند قوم وإن أزال شعر جميع بدنه، وإنّما يجب فيه الحكومة إذا أعدم الإنبات، وفيه خلاف، وعندنا فيه يضمن. فمن قال: لا يضمن، قال: فيها الحكومة، فمتى أزال فإن لم يعد فالحكم