والظاهر أن الإجازة لها نسخة واحدة وهي نسخة الأصل، ولا يُعلم لها ثانية. والعجب أنها مع عظم نفعها وكونها فيما أظن، أطول إجازة صدرت من المجلسي الأول، لم يثبتها ابنه في إجازات البحار، مع أنه هو المجاز له وقد أثبت في هذا الجزء لوالده عدة إجازات عدا طرقه العديدة إلى الصحيفة الكاملة السجادية وهي: 1 ـ إجازته بلا تاريخ لابنه ـ من دون أن يُسمّيه ـ في نقل الصحيفة السجّادية عن صاحب الزمان عليه السلام عقيب نقل إجازة الشهيد الثاني وطرقه إلى الصحيفة السجّادية. 2 ـ إجازته لميرزا إبراهيم بن المولى كاشف الدين محمد اليزدي أخي ميرزا قاضي تاريخها سنة 1063 هـ. 3 ـ إجازته لبعض سادات تلامذته ـ لم يُسمّه ـ بلا تاريخ، وله فيها طرق كثيرة، منها ما يرويها عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي، والشيخ محمد العاملي البتيتي، عن الأربعين عن الأربعين إلى الشيخ الطوسي. ويقول بعد ذلك: «وكان الكتاب عندنا، وأردت في عنفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة عن المائة، وهو مُيسَّر، لكن منع من ذلك قول بعض أصحابنا إنه لا شك في تواتر الكتب الأربعة، بل لأكثر الكتب من مؤلفيها، فأي فائدة في ذلك؟ فلذلك لم أشتغل بذلك...». 4 ـ إجازته للمولى صادق الكرباسي الإصفهاني، ثم الهمداني تاريخها سنة 1068 هـ. وليست في جملتها إجازة صريحة منه لابنه العلاّمة المجلسي([602])، وإنما