وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الإيذاء بإهانة أو ضرب ونحوها، بناءً على وجوب إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة في سقوطها. ومنها: ما ينتقل بالموت ويجوز إساقطه ولا يصح نقله كحق الشُفعة. ومنها: ما يصحّ نقله وإسقاطه وينتقل بالموت إلى الوارث: كحق الخيار، وحق القصاص، وحق الرهانة، وحق التحجير، وحق الشرط ونحوها. ومنها: ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض: كحق القَسْم على بعض الأقوال، والمراد به: أن ينتقل حق الزوجة إلى ضرّتها بأن تُعوّضها بمال، فقد جوّزه بعضهم بلا عوض وبعضهم بعوض أيضاً، وكذلك لو عوّضها الزوج بمال لتتخلّى عن حقها. ومنها: ما هو محل الشك، وعُدّ منه حقّ الرجوع في العدة الرجعية، وحقّ النفقة في الأقارب: كالأبوين والأولاد، وحق فسخ النكاح بالعيوب، وحقّ السبق في إمامة الجماعة، وحق المطالبة في القرض والوديعة أو العارية، وحق العزل في الوكالة، وحق الرجوع في الهبة، وحق الفسخ في العقود الجائزة: كالشركة والعارية ونحوهما. والحقّ أن كثيراً منها من قبيل الأحكام دون الحقوق. طريق العلاج في موضع الشك: قد سبق أنّ الفرق بين الحق والحكم بحسب المصاديق والصغريات صعب جدّاً، لأنّ ما فرّقنا به بين الأمرين يرجع إلى كيفية اعتبارها حقاً أو حكماً، وكلاهما محتمل في مورد الاشتباه، وأنّ المرجع فيها العرف العامّ، ثمّ نصوص الكتاب والسنّة، وكثيراً ما لا يتبيّن الأمر بذلك، فما هو العلاج؟. فنقول: إذا علمنا من الشرع أنه جوّز النقل أو الانتقال في مورد فنحكم بأنّه