على سبيل المثال «كتاب الوضوء»([694])، حيث قال: «إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: الباب الأول في الدليل على وجوبها، وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني: في معرفة أفعالها. الثالث: في معرفة مابه تفعل، وهو الماء. الرابع: في معرفة نواقضها. الخامس: في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. ثم يدخل في التفصيل. وفي معرفة فعل الوضوء بعد أن أشار إلى دليله من الكتاب ـ وهو آية الوضوء ـ ومن السنّة ـ وهي ما ورد في صفة وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ يقول([695]): «ويتعلق بذلك مسائل إثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط، والأركان، وصفة الأفعال، وأعدادها، وتعيينها، وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. ثم يدخل في التفصيل: «المسألة الأولى من الشروط» وذكر اشتراط النية: «المسألة الثانية من الأحكام» وبحث عن غسل اليد قبل إدخالها الإناء و«المسألة الثالثة من الأركان» تبحث عن المضمضة والاستنشاق «المسألة الرابعة من تحديد المحال» وكذا المسألة الخامسة والسادسة، في مكان غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. «والمسألة العاشرة من الصفات»([696]) وذكر نوع طهارة الرجلين أهو الغَسل أو المسح؟ ويقول في مسح الخفّين([697]): «والكلام