وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 144 ] مع انه أمر خفي غير منضبط يتعسر العلم به بل يتعذر، ومثله لا يصح لان يكون مناطا لاحكام الله تعالى وقد اعترف جمع من العامة بمثل ذلك في علة القياس، على انك قد سمعت نفي حجية الاجماع صريحا في رسالة الصادق (ع) كما مر في الاصل الثاني، وادعى الفاضل المذكور تواتر اخبارهم عليهم السلام بذلك، واما الاجماع بمعنى اتفاق الاثنين فصاعدا على حكم بشرط يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متأخري أصحابنا وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بانه من الفروض الغير الثابتة. قال المحقق الحلي (1): واما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام قول المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله (ع) لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولها حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله (ع) فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الاصحاب مع جهالته بالباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة انتهى كلامه. ________________________________________ = عبارته هكذا (انظر ص 134): " الوجه الثالث - انه امر مخفي غير منضبط ومثله لا يصلح ان يكون مناط احكامه تعالى كما اعترفت به العامة في علة القياس، واما الاجماع بمعنى اتفاق اثنين فصاعدا على حكم بشرط ان يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متأخري اصحابنا وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بانه من الفروض الغير الثابتة. وانا اقول: على تقدير تسليم ثبوته يرجع الى خبر ينسب الى المعصوم اجمالا فترجيحه على الاخبار المنسوبة إليه تفصيلا كما جرت به عادة المتأخرين من اصحابنا غير معقول وكأنهم زعموا ان انتساب الخبر إليهم في ضمن الاجماع قطعي ولا في ضمنه ظني فلذلك رجحوه، وزعمهم هذا غير مسلم ". ________________________________________ 1 - انظر مقدمة كتاب المعتبر (ص 6 من النسخة المطبوعة بطهران سنة 1318) ونقله الامين الاسترابادي (ره) فيما نقل عن المعتبر للمحقق (ره) في الفوائد المدنية (انظر ص 16). (*) ________________________________________