وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] بالحمل على الاستحباب لمنافاة مدلول الهيئة للمادة لو حملت على الوجوب لعدم إطلاق المسارعة وإلاستباق عرفا الا على الموسع فالحكم بوجوب الفور إثبات للتضييق والاتيان بالمضيق عرفا ليس بمسارعة وإستباق فإن المأمور بصوم رمضان إذا صام فيه لا يقال أنه مسارع وفيه أنه كما يمكن تحقيق المسارعة عرفا بملاحظة الوسعة في زمان الرخصة كذلك يمكن تحققها بملاحظة الوسعة في زمان الصحة فعلى القول بالصحة في صورة التأخير في الفوري يصدق عرفا المسارعة بإتيانه في أول زمان الصحة كما يقال لمن حج في العام الاول من الاستطاعة أنه سارع في حجه وكذلك لمن عجل في أداء دينه حين القدرة ومطالبة الداين وهذا واضح مع أن قابلية الاوامر المطلقة للتوسعة يكفي في صدق المسارعة عرفا ولا يلزم ثبوتها بالفعل بالتحقيق في الجواب بعد منع نهوض هذا الاستدلال على إثبات الفور لغة وعرفا بل ولا شرعا أن الايتين لو سلم ظهورهما في الوجوب مع ملاحظة هذه المذكورات فهو ظهور وما ذكرنا من التبادر في الماهية في الاوامر المطلقة ظهور ولا ريب أن هذا أقوى منه فيحمل الاتيان على الاستحباب فكيف ولا ظهور في آية المسارعة اصلا فإن الامر بالمسارعة إلى سبب المغفرة كما هو مناط الاستدلال لا يفيد إلا وجوب المسارعة إلى السبب في الجملة فإذا تعدد الاسباب كما فيما نحن فيه فإن احد الاسباب فيه التوبة التي فوريتها مجمع عليها فلا يفيد إلا فورية احدها وهو لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى واحتج السيد رحمه الله بالاستعمال وإن الاصل فيه الحقيقة ويحسن الاستفهام ولا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة وتبادر الماهية لا بشرط ينفي غيرها وإن الاستفهام يحسن على القول بالماهية أيضا إحتياطا عن أن يكون مراد الامر بعض الافراد مجازا لشيوع إستعمال الكلي في الفرد مجازا وذلك لا يدل على عدم إنفهام الماهية مستقلة ووجوب التوقف حتى يثبت الاشتراك بل إنما ذلك لرجحان الاحتياط ولذلك يصح التخيير في الجواب مع عدم إرتكاب خلاف الظاهر خلافا لصورة الاشتراك فإنه إما لا يجوز كما اخترناه وحققناه سابقا أو يجوز مجازا ثم أن الفور على القول به تحديده موكول إلى العرف ويتفاوت بتفاوت المأمور به ونحوه كالسفر القريب الغير المحتاج إلى زمان معتد به للتهيؤ والبعيد المحتاج إليه إن لم نقل بأن الكلام في المجرد عن القرائن وهذه الامور قرائن لجواز التأخير (والمهلة) ؟ فتأمل تذنيب إختلف القائلون بكون الامر الامر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه وفرعوا الكلام فيه على معنى إفعل هل هو إفعل في الزمان الثاني إن لم تفعل ففي الثالث وهكذا أو معناه إفعل في الزمان الثاني مع السكوت عما بعده واما كون المعنى عدم الفعل في الزمان المتأخر فلم نقف على مصرح به قيل وهذا الكلام غير ________________________________________