وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 174 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلم على اشرف المرسلين وافضل المتقين محمد الصادق الامين وعلى سيد الوصيين وامام المتقين على امير المؤمنين وعلى الائمة الطاهرين واولادهما المعصومين الائمة المختارين قوله الحق ان صيغة الامراه قد يتراى في المقام ان القائل بكون الامر للمرة أو التكرار قائل بكون المطلوب بالامر الفرد والنافى لدلالته عليهما قائل بتعلقه بالطبايع حيث يقول بدلالته على مجرد طلب مطلق الحدث من غير دلالة على مرة ولا تكرار وليس كك بل يصح القول بكل من الاقوال المذكورة على كل من الوجهين المذكورين إذ يمكن ملاحظة المرة و التكرار قيدا للطبيعة أو الفرد تقول أو جد الطبيعة مرة أو مكررة واوجد الفرد كك نعم ايجادها مرة أو مكررة كمطلق ايجادها انما يكون بايجاد الفرد وهو لا يستلزم تعلق الامر بالفرد وكذا النافي لدلالته على الامرين يصح له القول بكون المطلوب بالامر هو الفرد في الجملة من غير دلالة على الوحدة والتكرار وهو ظ نعم القائل بوضع الامر للمرة أو التكرار لا يقول بوضعه للطبيعة المطلقة ضرورة تقييدها عنده باحد القيدين المذكورين وهو غير القول بتعلقه بالفرد وذلك لا يستلزم ايضا ان يكون القائل المذكور قائلا بتقييد الحدث المتعلق للطلب بذلك بل قد يقول بكون المقص بالحدث نفس الطبيعة المطلقة ويكون الدلالة على المرة أو التكرار من جهة الصيغة وهذا هو الظ من القائل بالتكرار إذ لا وجه للقول بافادة مدلوله الحدثى ذلك واما القول بالمرة فيتصور على كل من الوجهين المذكورين ثم انه يمكن تقرير النزاع في المقام في بيان ما وضع له صيغة الامر على نحو ما مرفى الاصل السابق وهو الظ من كلماتهم في عنوان المسألة ويستفاد من ملاحظة ادلتهم ومطاوى كلماتهم وقد يقع التصريح منهم بذلك في بعض المقامات ويمكن ان يكون النزاع فيما يستفاد من الصيغة حين الاطلاق سواء كان من جهة الوضع له بخصوصه أو انصراف الاطلاق إليه وهو الذى يساعده ملاحظة الاستعمالات إذ القول بوضع الصيغة لخصوص المرة حتى يكون الامر بالفعل مرتين أو ما يزيد عليه مجازا في غاية البعد بل لا يبعد القطع بفساده وكذا لو علق الفعل بالمرة بناء على القول بوضعه للتكرار بل قد لا تكون المادة قابلة للتكرار فينبغي ان تكون تلك الصيغة مجازا دائما فت‍ قوله وانما يدل على طلب الماهية اه يعنى من غير ان يدل على ما يزيد على ذلك فلا يفيد كون المهية مطلوبة في ضمن المرتا أو دائما قوله فقالوا بافادتها التكراراه القول به محكى عن ابى حنيفة والمعتزلة والاستاد ابى اسحق واصحابه ثم ان الدوام والتكرار يفترقان بحسب المفهوم من حيث ان التكرار ظاهر فى الافراد المتعددة المنفصلة والظ من الدوام هو الفرد الواحد المستدام أو الاعم منه ومن الاول والظاد المراد بهما في المقام امر واحد فعلى القول به يتحقق بكل من الوجهين ولا يبعد اختلاف الحال فيه على حسب الاختلاف الافعال قوله ونزلوها منزلة ان يق افعل ابدا القول بالتكرار يتصور على وجهين احدهما ان يراد به مطلق التكرار الشامل للمرتين وما فوقهما أو خصوص المرتين ثانيهما ان يراد به التكرار على وجه الدوام وهو المحكى عن القائل بالتكرار حكاه السيد والغزالي والعضدي وغيرهم وهو الذى يقتضيه ملاحظة ادلتهم وعلى كل من الوجهين فاما ان يكون التكرار ماخوذا في المأمور به على وجه لا يحصل الامتثال اصلا الا بالاتيان به مكررا على الوجه المفروض أو يكون عنوانا عن الافعال المتكررة فيكون كل من تلك الافراد واجبا مستقلا يحصل بكل واحد منها امتثال الامر ويكون الاتيان بكل منها واجبا فينحل التكليف المذكور إلى تكاليف عديدة وكذا الحال في الفعل الواحد المستدام إذا لو حظ تجزيته على ابعاض الزمان والظاهر بناؤهم على الثاني على حسب التكرار الملحوظ في النهى فان كل ترك للمنهى عنه امتثال مستقل من غير ان يتوقف حصول الامتثال ببعضها ثم ان المنصوص في به كلام بعضهم تقييد التكرر المدلول بالصيغة بما يكون ممكنا ونص الامدي بان المراد التكرار الممكن عقلا وشرعا ولا يبعد ان يريد بالممكن العقلي ما يعم العادى فيما لو بلغ إلى حد يتعسر الاتيان به جدا بحيث يعد متعذرا في العرف بل لا يبعد انصرافه إلى التكرار على النحو المتعارف فلا ينافى الاشتغال بالاكل المعتاد والنوم المعتاد ونحوهما وكيف كان فلو زاحمه واجب اخر لم يمنع احدهما من اداء الاخر بل ان كان الاخر واجبا مرة أو مرات معينة لزم تكرار المأمور به على وجه لا يزاحم الاتيان به كك وان كان مطلقا ايضا كان الحال فيهما سواء فيعتبر تكرارهما على نحو واحد لعدم الترجيح وكذا الحال في الاوامر المطلقة العديدة ويمكن ان يكون ذلك ونحوه من تقييد الاطلاق فيكون كل من الامرين أو الاوامر مقيد الاطلاق الدوام المستفاد من الاخر ولو كان احد الامرين مط والاخر مقيدا بالدوام احتمل كونها كالمطلقين ويرجح المقيد بالدوام فيؤتى بالاخر مرة قوله فجعلوها للمرة القول به محكى عن جمع كثير وحكى عن ابى الحسين ايضا وكذا عن ظاهر الشافعي ثم ان القول بالمرة يتصور على وجوه احدها ان يراد به المرة بشرط لاوهى المرة المقيدة بالوحدة فينحل الامر الى امر ونهى اعني طلب ايجاد الفعل مرة وطلب تركه زايدا عليها ويتصور ذلك على وجهين احدهما ان يكون كل من طلب الفعل والترك مستقلا حتى انه إذا اتى بالفعل مرتين كان مطيعا عاصيا ثانيهما ان يكون طلبه للفعل مقيدا بترك الزايد فيكون فعله الثاني عصيانا ومانعا من حصول الامتثال بالاول فيكون الحكم ________________________________________