وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 175 ] بحصول الامتثال بالاول مراعى بعدم الاتيان به ثانيا وح فاما ان يق بعدم امكان الامتثال اصل فاولا يمكن الاتيان به مرة بعد ذلك اويق بكون فعله الثاني مبطلا للاول فكأنه لم يات به لعدم العبرة بالباطل فلابد من الاتيان بالثالث وح ان اتى بالرابع ابطل الثالث وهكذا الحال في ساير المراتب ثانيها ان يراد به المرة بشرط لا ايضا لكن من دون ان ينحل الامر إلى امر ونهى بل بان يكون المط هي المرة المقيدة بعدم الزايد حتى انه إذا اتى بالزايد لم يتحقق الامتثال بالاول لفوات شرطه من دون ان يكون مجرد الاتيان بالثاني منهيا عنه بنفسه وفى تحقق الامتثال ح بالمرة الثالثة والخامسة مثلا الوجهان المتقدمان ثالثها ان يكون المراد به المرة لا بشرط شئ بان يفيد كون المرة مطلوبة من غير ان يراد ترك الزايد فالمقصود هو الاتيان بالمرة سواء اتى بالزايد اولا لكن يفيد عدم مطلوبية القدر الزايد على المرة فا لمأمور به هو المرة مع عدم ارادة ما يزيد عليها فيرجع في الزايد إلى حكم الاصل رابعها الصورة بحالها لكن مع عدم دلالته على عدم مطلوبية الزايد بل غاية ما يفيد الامر مطلوبية المرة من غير ان يفيد مطلوبية ما زاد عليها ولا عدمها فلا يفى ذلك الطلب الا بارادة المرة و الفرق بينه وبين سابقه ظاهر فانه لو دل دليل على مطلوبية الزايد كان معارضا للامر المفروض بناء على الاول بخلاف الثاني إذ عدم وفاء الطلب المذكور بالدلالة على وجوب الزايد لا ينافى ثبوت الوجوب من الخارج والظ من مقالة اهل المرة هو الوجه الاخير وعليه يشكل الحال في الثمرة بين القول بالمرة والقول بالطبيعة حيث انه مع تعلق الامر بالطبيعة يحصل الامتثال بالمرة قطعا ومع الاتيان بها يسقط التكليف فلا بقاء لذلك الطلب فلا يشمل ذلك الطلب ما عدا المرة وان صح كون الزايد عليها مطلوبا بطلب اخر كما هو الحال في القول بالمرة وقد يدفع ذلك بابداء الثمرة بين القولين بوجوه لايخ شئ منها عن البحث وسنشير إليه انشاء الله تع‍ قوله وتوقف جماعة القول بالتوقف يقرر بوجهين احدهما التوقف في تعيين ما وضع له من المرة والتكرار وهو صريح كلام المص ره فهم حاكمون بدلالته على احد الامرين متوقفون في التعيين ثانيها التوقف في المراد دون الوضع وهو من لوازم القول بالاشتراك وقد نزل عليه السيد كلام اصحاب الوقف ولا يمكن تنزيل ما حكاه المص ره هنا عليه ولا يوافقه احتجاج المنقول عنهم فانه قاض بالوقف في اصل الوضع وربما يزاد فيه وجه ثالث وهو حمل كلام الواقف على ارادة الوضع لمطلق الطبيعة فيتوقف ارادة المرة أو التكرار على قيام الدليل عليها حيث لا دلالة في الصيغة على شئ منهما وربما يستفاد ذلك من مة في يه في تقرير قول السيد حيث حمل كلامه على ارادة الوضع لمطلق الطبيعة وهو حمل كلام الواقف على ما اختاره لكنه حمل كلام الواقف على احد الوجهين الاولين كما ردد قوله بينهما فى النسبة وكيف كان فحمل كلامه على الوجه المذكور بعيد جدا إذ مع عدم موافقته لدليلهم المعروف ليس من القول بالوقف في شئ ولا يقتضى التوقف في مقام الحمل حسبما نقرره في بيان ثمرة الاقوال وكان ما ذكره السيد كان مذهبا لواقف اخر غير من حكى عنه القول والدليل المذكور انه قد اطلق عليه الواقف في غير هذا المقام فيكون الاقوال في المسألة على بعض الوجوه المذكورة ثلثة وعلى بعضها اربعة وعلى بعضها خمسة وكلام السيد في المقام يحتمل ارادة الاشتراك اللفظى وقد حمله على ذلك في يب ويقتضيه التمسك في المقام باصله المشهور لكن اول كلامه في الذريعة كالصريح في ارادة الوضع للطبيعة فت‍ بقى الكلام في المقام في بيان الثمرة بين الاقوال المذكورة فنقول ان الثمرة بين القول بالمرة والتكرار فظ على كل من وجوه القولين لوضوح الاجتزاء بالمرة على جميع وجوهها وعدم الاجتزاء بها على القول بالتكرار كك والقول بالاشتراك اللفظى على فرض ثبوته تابع في الثمرة لاحد القولين المذكورين من المرة والتكرار في اكثر وجوههما ففى بعضها يتبع القول بالمرة وفى بعضها ياخذ مقتضى القول بالتكرار وفى بعض وجوه القولين لابد له من التوقف حيث لا يقتضى الاصل حصول البراءة بشئ من الوجهين وقد يرجع ح إلى التنجيز ولا ثمرة بين القول بالاشتراك اللفظى والوقف لتوقفهما في مقام الاجتهاد والرجوع إلى اصول الفقاهة في مقام العمل والثمرة بين القول بالطبيعة والقول بالتكرار وظ وكذا بينه وبين القول بالمرة على وجوهها عدا الوجه الاخير حسبما مر وجه الاشكال فيه وقد يقرر الثمرة بينها في حصول الامتثال بالمرة الثانية والثالثة وهكذا على القول بالطبيعة نظرا إلى حصول الطبيعة في ضمن الواحد والمتعدد بخلاف ما لو قيل بالمرة إذ لا يعقل حصول الامتثال بما يزيد عليها كذا ذكره المص في جواب احتجاج القائل بالمرة حسبما ياتي انشاء الله تع‍ واورد عليه بانه بعد الاتيان بالطبيعة في ضمن المرة يتحقق اداء المأمور به قطعا فيحصل الامتثال وهو قاض بسقوط الامر ومع سقوطه لا مجال لصدق الامتثال ثانيا وثالثا نعم يمكن تقرير الثمرة اذن فيما إذا اتى بالافراد المتعددة من من الطبيعة دفعة فعلى القول بالمرة لا امتثال الا بواحد منها وعلى القول بالطبيعة يتحقق الامتثال بالجميع لحصول الطبيعة في ضمن الجميع ولا يجرى فيه الاشكال المذكور لحصولها في ضمن الجميع دفعة وفيه ان الطبيعة وان حصلت في ضمن الجميع دفعة وكان حصولها في ضمن كل من الافراد وقبل سقوط الامر بها لكن حصول الطبيعة في ضمن الجميع ليس بحصول واحد بل هناك حصولات متعددة والاتيان بالطبيعة حاصل بواحد منها فلا داعى إلى الحكم بوجوب الجميع مع حصول الطبيعة بواحد منها القاضى بسقوط التكليف بها و الحاصل انه ليس حصولها في ضمن الجميع الا عين حصولها في ضمن كل منها فبعد الاكتفاء في حصول الطبيعة بواحد منها لا داعى إلى اعتبار كل من حصولاتها ولا باعث لوجوبها فيتخير في التعيين أو يستخرج ذلك بالقرعة ان احتيج إلى التعيين ويمكن دفعه بانه لما ________________________________________