وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 469 ] على عدم وجوب الاجتهاد على الاعيان بل على سبيل الكفاية قضى ذلك بعدم وجوب تحصل المرتبة المذكورة إلى على بعض المكلفين فيرجع الباقون إلى ظنه والاخذ بمقتضى اجتهاده فان قلت ان قضية حكم العقل وجوب تحصيل العلم بالاحكام بالنسبة إلى احاد الانام وبعد انسداد باب العلم يرجع إلى الظن بالنسبه إلى كل واحد منهم لاشتراك الجميع في التكليف غاية الامر قيام الدليل من الاجماع والضرورة على جواز الرجوع إلى التقليد إلى لغير البالغ إلى درجة التجزى ولا المتجزى فلا دلالة في الاجماع والضروة على جوازه بالتقليد ولا دليل قاطع سواه على خروجه عن الاستقابل المعلوم بمجرد التقليد ومجرد دوران الامر في شانه بين الوجهين لا يقضى بتجويز الامرين بالنسبة إليه والتخيير بين المسلكين بل الذى يقتضيه العقل عند دوران امره بين الرجوع لى ظنه والاخذ بتقليد غيره مما يكون الظنون عنده خلافه هو الاخذ بظنة فان بنائه على التقليد ح اخذ بالوهم وتنزل من الظن إلى ما دونه من غير قيام دليل عليه وهو خلاف ما يقتضيه حكم العقل هذا إذا اجتهد في تلك المسألة وحصل له الظن بخلافه وما لو كان ذلك قبل اجتهاد فلا اقل من احتمال ان يكون المظنون عنده خلاف ذلك بعد اجتهاده فيه وهو ايض كاف في المقام قلت بعد ما تقرر بملاحظة ما بيناه ان الاجتهاد الواجب هو استفراغ الوسع في معرفة الحكم بعد تحصيل المرتبة المفروضة من الملكة كان ذلك هو الواجب على سبيل الكفاية فدوارن الامر في المكلف بين ان يكون مجتهدا أو مقلدا عالما أو متعلما يقتضى بوجوب التقليد على كل من لم يبلغ تلك الدرجة نظرا على عدم انتهاء ظنه إلى العلم فلا يندرج في العالم إذ مجرد الظن الغير المنتهى إلى اليقين لا يعد علما فيندرج فيما يقابله اعني الجهل ووظيفة الرجوع إلى العالم فليس المقص بالاخذ المذكور اثبات وجوب التقليد عليه ابتداء حتى يق انه عند دوران الحكم في شانه بين الامرين لا وجه الترجيح التقليد على الاخذ بظنه مع اشتراكها في مخالفة الاصل بل يبنغى ترجيح الاخذ بالظن نظرا إلى ما ذكر وانما المراد ان الملحوظ في المقام اندارجه في موضوع الجاهل لتيعين على الرجوع إلى العالم أو من قام الدليل القاطع على قيام ظنه مقام العلم فصار المحصل ان رجوع الجاهل امر معلوم وانما الكلام في المقام في اندراجه المتجزى في موضوع الجاهل وبعد ملاحظة الوجه المذكور تبين اندراجه فيه إذ قد عرفت ان قضية العقل ح هو حجية الظن في الجملة على سبيل القضية المهملة وقضية ترجيح ظن المطلق من جهة القوة انصرافنا المهملة إليه فيقى ظن غيره مجهولا فلا يكون الظان المذكور عالما بما هو الحكم في شانه فلا محة يندرج في الجاهل وما ذكر من ان الظن اقرب إلى العلم فتيعن عليه الاخذ به حتى يقوم الدليل على الاكتفاء بغيره انما يفيد في المقام إذ ثبت كونه من اهل الاستنباط إذ بعد وجوب الاستنباط عليه لا وجه لترك الاقوى والاخذ بالاضعف من دون قيام الدليل عليه واما إذ دار امره بين الامرين في شانه فذلك مما تحقق اندارجه وفى الجاهل ومجرد اقر بيته الظن إلى العلم لا يثمر في حقه شيئا الا ترى انه لو كان سبيل العلم بالاحكام مفتوحا كان الامر ايض دائرا بين العلم بالاحكام وبين اخذها عن العالم فلا يصح ان يق ان شان غير العالم ممن له الاقتدار على تحصيل الظن ان ياخذ بظنه دون ان يقلد العالم لكون الظن اقرب إلى العلم بالنظر إلى التقليد بل الواجب في شانه هو التقليد حيث انه احد الوجهين المذكورين من العلم والتعلم ومنه يظهر الحال في المقام فانه إذ كانت تلك المرتبة من الظن نظر إلى الوجه المذكور قائمة مقام العلم لكون الواجب في شان كل من المكلفين اما تحصيل تلك المرتبة والرجوع إلى من يكون مستنباط للحكم على الوجه المذكور فمع عدم الحصول الاول للتجزى متعين عليه الاخذ بالثاني وايض لو تعين على كل من الملكفين تحصيل العلم بالاحكام عن مداركها كان انسداد باب العلم كان قاضيا بالتنزيل إلى الظن بالنسبة إلى كل واحد منهم واما إذا قلنا بعدم تعين ذلك على كل واحد منهم واما إذا قلنا بعدم تعين ذلك على كل واحد منهم وكان القدر اللازم قيام جماعة بتحصيل العلم بالاحكام بحيث يكتفى بهم في تعليم الباقين ليرجعوا في اخذ تلك الاحكام لم يقض انسداد باب العلم الا بالرجوع إلى الظن الظن الاقوى مع انتفاح سبيل ولو بالنسبة إلى البعض المذكورين دون ما دونه من المراتب وان لم يتمكن الكل في من الاخذ بذلك الاقوى فان تمكن من يقوم به الكفاية كاف في ذلك وكان وظيفة الباقين الرجوع فان قلت ان الواجب الكفائية تتعلق بكل واحد من الاعيان وان كان تعلقه على سبيل الكفاية وتعلق الوجوب كل واحد منهم في الجملة كان فيما نحن بصدده من الانتقال إلى الظن بالنسبة إلى من يتمكن منه بعد انسداد سبيل العلم قلت ان جمعى المكلفين في تحصيل العلم بالاحكام بمنزلة شخص واحد فإذا تمكن من تحصيله من يقوم به الكفاية لم ينتقل الامر إلى الاكتفاء بالظن وكذا لو تمكنوا من الظن الاقوى على الوجه المذكور ولم ينتقل الحال في الباقين على ما دونه لحصول التمكن من الاقوى بالنسبة إلى الكل فان الملحوظ بالتكليف الكفائي حال الكلى دون كل واحد من الاحاد ثاينهما انه انما يتم ما ذكر من الدليل لو تم لم يقم الاجماع على حجية الظن واما بعد قيام الاجماع على حجية ظنه فلا وجه للحكم بحجية الظن الحاصل لغيره فان قضية انسداد باب العلم و بقاء التكليف هو الرجوع إلى الظن في الجملة والقدر الثابت هو الظن الخاص لقيام الاجماع عليه فالباقي يندرج تحت ما دل على المنع من الاخذ بالظن نعم ان لم يثبت هناك مرجح بين الظنون من حيث المدرك كما انه لا مرجح بينها من حيث المدرك على ادعاء القائل باصالة حجية الظن لزم الحكم بتساوي الكل من جهة المذكورة ايض لانتفاء المرجح ايض وليس كك لما عرفت من كون الاجماع لى حجية الطن المطلق مرجحا في المقام وما قد يق من منع انعقاد الاجماع عليه حجية الظن المطلق لا ينتفع في المقام نظرا إلى وقوع الخلاف في طرق الاستنباط من الاخذ بطريقة الاجتهاد أو الاخبار أو الطريقة الوسطى حيث ذهب إلى كل من تلك الطرق الثلثة جماعة وفى هؤلاء من يمنع الرجوع إلى غيره فلا اجماع على الاخذ بظن خاص عنها ليكون دليلا قاطعا في المقام وكون الرجوع إلى المطلق في الجملة في مقابلة المتجزى مقطوعا لا يكفى في المقام بعد دوران الامر فيه بين الوجوه المذكورة وانحصار الامر في الرجوع إلى واحد منهم فلا مناص اذن من الرجوع إلى الظن ويتم الاستدال مدفوع بان قيام الاجماع على حجية الظن المطلق مما لا مج للناقل عنه وجعل دوران الامر بين احد الطرق ________________________________________