وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] المعنيين لعدم قيام قرينة على كون الخطاب باى من العرفين فهل يقدم الاول أو الثاني أو يتوقف بينهما اقوال والاول مختار الشريف الاستاد ره ويحكى القول به عن ظ السيد والثانى محكى عن العلامة أو الشهيد الثاني والثالث مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب ك واختاره في الفوايد وتفصيل الكلام في المرام مع خروجه عن (خصوص) المقام ان يق انه إذا صدر الخطاب من خصوص المتكلم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحل الذى وقع الخطاب فيه متحدا فلا اشكال في حمله مع الاطلاق على ذلك العرف وكذا إذا لم يكن للمحل أو المخاطب أو المتكلم عرف مع اتحاد الاخرين أو انحصر الحال فيه في عرف المحل أو المتكلم أو المخاطب فهذه وجوه سبعة فلا اشكال فيها حيث لا دوران هناك نظرا إلى انحصار العرف في معنى واحد وان اختلف الحال فاما ان يكون باختلاف عرف المتكلم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف في المحل أو موافقته لاحد العرفين أو باختلاف عرف المتكلم لعرف المحل مع انتفاء عرف المخاطب أو موافقة لعرف المتكلم أو باختلاف عرف المخاطب لعرف المحل مع انتفاء عرف المتكلم أو باختلاف كل منهما اللاخر فهذه ايضا وجوه سبعة يقع الت‍ فيها وان اختلف عرف المتكلم والمخاطب مع انتفاء العرف في محل الخطاب فالاظهر تقديم عرف المتكلم إذا لظ من المخاطبات الدائرة بين الناس مراعات المتكلم لعرف نفسه والوضع الحاصل بملاحظة اصطلاحه ان ثبت له عرف ولذا يقدم العرف الخاص على اللغة والعرف العام من غير خلاف يظهر بينهم وليس ذلك الا من جهة ظهور جريه في الكلام على وفق مصللحه وهو بعينه جار في المقام ومتابعه في الاستعمال لعرف المخاطب مجرد احتمال لا ظهور فيه ليزاحم الظهور المذكور حتى يقضى بالوقف بين الامرين فالظ المذكور يتبع في المقام حتى يجيئ هناك ما يزاحمه من ملاحظة الخصوصيات في بعض المقامات لما عرفت من ان المدار في امثال هذه المسائل على حصول الظن كيف كان وقد يقرر الاحتجاج المذكور بملاحظة الغلبة فان عادة الناس جارية على المكالمة بمقتضى عرفهم وعدم متابعتهم لاصطلاح الغير في محاوراتهم الا لقصد التعلم أو فايدة اخرى واورد عليه بان المسلم من الغلبة المذكورة ما إذا كانت المكالمة مع من يوافق عرفه عرف المتكلم واما إذا كانت مع من يخالف عرفه لعرفه فالغلبة المدعاة ممة بل الظاهر عدمها والا لما خفيت على من يذهب إلى خلاف القول المذكور وفيه انه لما تحققت الغلبة في معظم المحاورات فمع حصول الشك في الصورة المفروضة وهو ما إذا كانت المخاطبة مع من يخالف عرفه ففى ذلك بالحاقه بالاعم الاغلب ولا يعتبر ثبوت الغلبة في خصوص الصورة المفروضة بل حصولها في معظم المحاورات كاف في تحصيل المظنة في محل الكلام نعم يعتبر ان لا يحصل هناك غلبة في خصوص المورد على عكس الغالب في ساير الموارد ليزاحم بها الغلبة المفروضة وهى غير محققة في المقام ولو على سبيل الظن قطعا ثم دعوى انتفاء الغلبة في خصوص المقام من جهة ذهاب المخالف إلى عدم الحمل عليه غير متجهة واى بعد في خفاء الغلبة المذكورة عليه وكم له من نظاير في ساير المباحث على انه قد يكون ذلك من جهة اعتقادهم ما يعارض ذلك مما يعادله أو يترجح عليه وقد يؤمى إليه ملاحظة ما احتجوا به في المقام وربما يحتج لذلك ايضا بانه لو حمل الكلام على عرف المخاطب لزم المجاز وهو مخالف للاصل فلا يحمل عليه الا بعد دلالة القرينة وهو في وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان حجة القول بتقديم عرف المخاطب ان في تكلمه بمقتضى عرفه اغراء بالجهل حيث ان المخاطب يحمله على عرف نفسه فلا يصدر من الحكيم وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) انما يخاطبون الناس بما يعقلونه فينبغي ان يكون مخاطبتهم بمقتضى عرف مخاطبيهم ولا يذهب عليك وهن كل من الوجهين المذكورين فلا حاجة إلى اطالة الكلام فيما يرد عليهما حجة القول بالوقف كون اللفظ مشتركا بين المعنيين وصحة تكلم المتكلم على كل من عرفه وعرف مخاطبه فلا يحكم باحدهما الا بعد قيام القرينة عليه وقد ظهر ما فيه مما قررناه ان صحة التكلم على الوجهين لا ينافي ظهوره في احدهما مع انتفاء القراين حسبما بيناه ثم انه لو كان عرف المتكلم موافقا لعرف البلد فالامر فيه ح اظهر وظهور الحمل على العرف المذكور ح مما لا ينبغى الت‍ فيه كما لا يخفى بعد ملاحظة الاستعمالات فتوقف بعض الافاضل في هذه الصورة ايضا ليس على ما ينبغى نعم لو وافق عرف المخاطب عرف المحال فلا يخ المقام عن اشكال لاتباعهم عرف المحل كثيرا في المخاطبات سيما مع طول المكث فيه فللتوقف فيه اذن مجال سواء وافق عرف المخاطب اولا وان كان الاشكال في الثاني اظهر الا ان يكون (الحكم متعلقا ببلد المتكلم فيحتمل قويا ترجيح عرفا ايضا وكذا لو لم يتحقق مكثه في المقام قدرا يعتد به سيما مع اتحاد عرف المتكلم والمخاطب ولو دار الامر بين عرف المحل وعرف المخاطب من غير ان يكون ص‍) للمتكلم عرف فيه فلا يخ الحال ايضا عن اشكال وان كان ترجيح عرف المحل قويا مع طول مكثه فيه ولو دار الامر بين الوجوه الثلثه قوى تقديم عرف المتكلم ايضا الا مع مكثه في المحل ففيه الاشكال المذكور ثم ان ما ذكرناه من الدوران فيما إذا كان المتكلم عارفا بعرف المخاطب أو المحل واما مع جهله بهما فلا تأمل في حمل كلامه على عرفه وكذا لو كان جاهلا باحدهما في عدم حمل كلامه على العرف المجهول وكذا لو كان عالما بعرف المخاطب مع علمه بعدم علمه بعرفه وعرف المحل فانه لا شبهة في حمله على عرف المخاطب إذا كان المقام مقام بيان ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان وكذا لو شك في الحال هذا ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان لكل من المتكلم أو المخاطب أو المحل عرف خاص في اللفظ المفروض أو يكون المعنى الثابت عند بعضهم هو المعنى اللغوى أو العرفي وبالجملة المراد بالعرف المنسوب إلى المتكلم أو المخاطب أو المحل اعم من الوجوه الثلثه لاتحاد المناط في الجميع وان اختلف الحال فيها ظهورا وخفاء بحسب المقامات الحادى عشر انهم اختلفوا في كون الالفاظ موضوعة للامور الخارجية أو للصور الذهنية أو غيرهما اقوال ثالثها غير موضوعة لشئ من الامرين وانما هي موضوعة لنفس المفاهيم والمهيات مع قطع النظر عن الوجودين رابعها التفصيل بين الكليات والجزئيات فالكليات موضوعة بازاء المفاهيم الكلية مع قطع النظر عن الوجودين والجزئيات الخارجية بازاء الموجودات الخارجية والجزئيات الذهنية بازاء الموجودات الذهنية وحيث ان الاقوال المذكورة غير خالية عن ابهام فبالحرى توضيح الحال فيها في المقام فنقول ان القول بوضع الالفاظ للامور الخارجية يحتمل في بادى الراى وجوها احدها ان يق بوضعها للموجودات الخارجية على ان يكون الوجود الخارجي معتبرا في الموضوع له على سبيل الجزئية ثانيها ان يكون ذلك قيدا فيه على ان يكون القيد خارجا والتقييد داخلا ثالثها ان يق بوضعها للمفاهيم باعتبار ________________________________________