وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] نعم الانسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال ان يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، والانسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا ان هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول. التنافي بين الاحكام الظاهرية: عرفنا سابقا ان الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والاباحة متضادة، وهذا يعني ان من المستحيل ان يثبت حكمان واقعيان متغايران على شئ واحد، سواء علم المكلف بذلك أو لا ؟ لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع، والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، هل هو معقول أو لا، فهل يمكن ان يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت ؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبني في تصوير الحكم والظاهري، والتوفيق بينه وبين الاحكام الواقعية. فان اخذنا بوجهة النظر القائلة بان مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، امكن جعل حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معا، على شرط ان لا يكونا واصلين معا، فانه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما لا بلحاظ نفس الجعل لانه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لان مركزها ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير، لان احدهما على الاقل غير واصل فلا اثر عملي له، واما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان لان احدهما ينجز والآخر يؤمن. واما على مسلكنا في تفسير الاحكام الظاهرية وانها خطابات تحدد ما هو الاهم من الملاكات الواقعية المختلطة فالخطابان الظاهريان المختلفان، ________________________________________