وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] المجعول ببعض افراد الموضوع كما عرفت في مثل لا شك لكثير الشك وهذا بخلاف الحكومة الظاهرية كحكومة الامارات على الاصول فانها موجبة لارتفاع الموضوع وجدانا بعد ثبوت المتعبد به بالتعبد فان موضوع الاصل كما عرفت هو الشك بما انه فاقد للطريقية وموجب للوقفة لا بما انه صفة خاصة ومن المعلوم انه مع ثبوت المتعبد به بحكم الشارع بالامارة لا يبقى هناك تحير وموجب للتوقف (ثم ان) تعبير الحكومة في كلمات بعضهم بما يكون من قبيل الشارح بمثل كلمة اعني واشباهها اغترارا ببعض ظواهر كلمات شيخنا العلامة الانصاري (قده) غلط محض فان الحكومة بهذا المعنى لا مورد له في الاخبار الا القليل جدا فكيف يصح ان يعقد له بحث بهذه الاهمية بل الظاهر ان مراده (قده) هو ما ذكرنا ايضا (فتحصل) مما ذكرناه حكومة الامارات بما انها ناظرة إلى الواقع على الاصول المأخوذ في موضوعها الشك والمقصود في المقام من التعرض لحال الحكومة والورود هو بيان ذلك (وأما) تقدم بعض الامارات على بعض كتقدم الاقرار على حكم الحاكم المقدم على البينة المقدمة على غيرها فسيأتي الكلام فيه في محله إنشاء الله تعالى (ثم أن) إمارية الامارة الموجبة للتقدم متقومة بامرين (الاول) كون الدليل ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه كشفا ناقصا (الثاني) امضاء الشارع له بما هو كذلك بتتميم جهة كشف فلو كان اعتبار الشارع له لا من تلك الجهة بل كان جهة الا مارية ملغاة في نظره فلا يكون حجة بما انه امارة وهذا واضح لا ريب فيه (ثم انه) إذا علم امارية شئ أو اصليته فلا اشكال وان شك في ذلك فمقتضى القاعدة كونه اصلا لا امارة لا بمعنى ترتيب آثار الاصلية عليه بهذا العنوان حتى يقال انه لا أصل لهذا الاصل بل بمعنى نفي آثار الا مارية من حجية لوازمه وملزوماته وتقدمه على الاصول فإن القدر المعلوم الجامع بين الاصلية والامارية هو حجية الشئ في نفسه بالنسبة إلى لوازمه الشرعية واما الزايد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى اصالة عدم الحجية (ثم ان) ما وقع التكلم في كونه اصلا أو امارة امور لا بأس بالتعرض لها (منها) قاعدة اليد (والحق) كونها إمارة لان الاستيلاء على الشئ حيث انه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة ولا ريب ان اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيته لما ذكرناه في بحث الاستصحاب من عدم وجود تعبد لا من جهة الكاشفية عندهم والظاهر من ادلة حجية اليد كرواية حفص وغيرها كون اعتبارها بما له من الشأن عند العقلاء فيكون امارة (فإن قلت) ظاهر رواية حفص ان اعتبار اليد من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه كما هو ظاهر قوله (ع) (ولو لا ذلك لما بقي ________________________________________