وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 463 ] مورد الاعتراف بملكية المورث بالكلية (ومنها) قاعدة الفراغ والتجاوز وقد وقع البحث في كونهما قاعدة واحدة تختص احداهما بالفراغ عن العمل والاخرى بالتجاوز عن محل الجزء أو انها قاعدة واحدة وعلى كل حال فهي إمارة أو أصل (لا يبعد) كونها امارة إلى ان الارادة المتعلقة بالشئ المركب حيث انها هي المحركة لكل واحد واحد من الاجزاء في محله ولو كان الجزء حين الاتيان به مغفولا عنه وغير ملتف إليه تفصيلا فإن الارادة التفصيلية المتعلقة باتيانه وان كانت مشروطة بالالتفات إليه تفصيلا ولا يكاد توجد مع الغفلة الا ان الارادة الاجمالية الكامنة في خزانة النفس تكون محركة له في ظرفه لا محالة الا ترى ان المريد للحركة إلى مكان يصدر منه اجزاء تلك الحركة في الخارج في محالها ولو كان المريد غافلا عن كل جزء حين الاتيان به ومشتغلا بالتفكر في امر آخر دنيوي أو اخروي فلا محالة يكون الشك في تحقق بعض اجزاء المركب بعد الفراغ عنه أو بعد تجاوز محله مع احراز تعلق الارادة باتيانه اجمالا حين الشروع في المركب ملازما للظن بوجوده نوعا وحيث ان الشارع قد اعتبر هذه القاعدة بمالها من الكشف النوعي كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد السؤال عن الشك في صحة الوضوء بعد الفراغ (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك) وقوله (ع) بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة (بلى قد ركع) وغيرهما من الاخبار الدالة على اعتبارها امارة على الواقع فلا محالة تتقدم على الاستصحاب بالحكومة كما هو الحال في تقدم بقية الامارات عليه (نعم) لو كان دليل الاعتبار منحصرا بما دل على صحة العمل من دون تعرض له لاثبات المشكوك نظير قوله عليه السلام (كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) لكان للقول بعدم الا مارية وكونها من الاصول مجال واسع لكنك عرفت عدم انحصار المدرك به بل في بقية الاخبار ما يكون دالا على اعتبارها من جهة الكاشفية فتكون إمارة لا محالة (هذا) مع انه لو قلنا بعدم الا مارية وكون القاعدة من الاصول المعتبرة في ظرف الشك لكانت مقدمة على الاستصحاب من جهتين (الاولى) من جهة ان القاعدة أخص موردا من الاستصحاب أو في حكم الاخص فتتقدم عليه من جهة الاظهرية فإنه ما من مورد تجري فيه القاعدة إلا وهناك استصحاب مخالف وان وجد غيره فهو نادر جدا فيلزم من تقديم الاستصحاب على القاعدة عدم بقاء مورد للقاعدة أو انحصارها بموارد نادرة وهذا بخلاف ما إذا قدمنا القاعدة عليه فيبقى موارد عدم جريان القاعدة تحته (الثانية) من جهة حكومة القاعدة على الاستصحاب وإن سلمنا عدم كونها أخص موردا من الاستصحاب ________________________________________