وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 336 ] ان ما افاده (قده) انما يتم على تقدير كون الجهر واجبا في واجب وهو خلاف المفروض من انه قيد في اصل الواجب (ثم ان ما افاده العلامة الانصاري) (قده) في المقام حيث ان عبارته غير سليمة عن الاشكال فان اراد به ما يرجع إليه جواب المحقق المذكور (قده) فيرد عليه ما اوردنا عليه بعينه وان اراد غيره فلا نتعقل له معنى محصلا حتى نتعرض لصحته وسقمه (وربما يجاب عن الاشكال) بالالتزام بالترتب وان الصلاة الجهرية أو الاخفاتية تكون مأمورا بها مع عصيان الامر الآخر في ظرف الجهل وكذلك الامر في الاتمام في موضع القصر فالعقاب من جهة عصيان المأمور به واقعا والصحة من جهة الامر بما اتى به في ظرف العصيان نظير صحة الصلاة مع عصيان الامر بالازالة وهذا الجواب منسوب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) وقد اشكل عليه شيخنا العلامة الانصاري (قده) بما حاصله بانا لا نعقل الترتب الا بان يكون احد الامرين بعد عصيان الامر الآخر بالمعنى المضي حتى يكون الامر الاول ساقطا في زمان حدوثه كما في الامر بالتيمم الحادث بعد عصيان الامر بالوضوء باراقة الماء اختيارا في الوقت مع العلم بعدم التمكن من تحصيله واما مع بقاء الامر الاول وعدم سقوطه فلا يعقل الامر الثاني المترتب عليه عصيانه وكأنه (قده) يرى لزوم كون الشرائط سابقة على المشروط بحسب الزمان وهذا بظاهره غير صحيح إذ كثيرا ما يكون الشرط سواء كان هو العصيان أو غيره مقارنا للمشروط خارجا وان كان متقدما عليه في الرتبة (والتحقيق في المقام) ان يقال ان صحة ترتب احد الامرين على عصيان الآخر وان كان بمكان من الوضوح كما بيناه في محله إلا انه لا يمكن تصحيح العبادة في المقام به فان ترتب احد الخطابين على عصيان الآخر انما يعقل في مقام فعلية الخطابين وتزاحمهما من حيث عدم القدرة على ايجاد متعلقهما وهذا هو الغالب أو من حيث عدم امكان استيفاء ملاكيهما مع القدرة على ايجاد نفس المتعلقين كما إذا كان المالك للابل مالكا لخمسة وعشرين ابلا ستة اشهر ثم ملك ابلا آخر فبعد اكمال السنة يكون خطاب وجوب اداء خمسة شياة التي هي زكاة خمسة وعشرين متزاحما مع وجوب اداء زكاة ستة وعشرين مشروطا بمضي ستة اشهر اخرى بعد الاجماع على ان المال الواحد لا يزكى في السنة مرتين واما بحسب مقام التشريع وجعل احد الخطابين مترتبا على عصيان الآخر ولو جهلا فهو غير معقول إذ الخطاب المأخوذ في موضوعه العصيان الناشئ عن الجهل يستحيل ان يكون محركا وباعثا للمكلف على العمل لان الباعثية والمحركية فرع الالتفات إلى دخول المكلف ________________________________________