وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] بين الصور وان دخول المكلف في الفرض المذكور في الصلاة كان مستندا إلى احرازه للطهارة دون بقيتها ولا ريب ان المكلف حال الدخول فيها كان مكلفا بعد نقض اليقين بالشك وكان محرزا للطهارة بالاستصحاب فعلى تقدير شرطية الطهارة للصلاة كما هو الظاهر تكون الصحيحة دالة على اعمية الشرط من نفس الطهارة واحرازها فيكون حاصل التعليل هو انك كنت واجدا للشرط حال الصلاة واقعا وليس في ذلك انكشاف خلاف فاعادتك الصلاة تكشف عن عدم كونك واجدا له وجواز نقض اليقين بالشك حتى لا تكون محرزا للطهارة الذي هو احد فردي الشرط واقعا (ثم ان العلامة الانصاري) (قده) ذكر وجهين لدفع الاشكال وصحة التعليل ولم يرتضهما (الاول) ان التعليل المذكور إنما هو بملاحظة اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء فحكمه عليه السلام بعدم وجوب الاعادة مع انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجس مبني على اقتضاء الامر الظاهري من جهة الاستصحاب للاجزاء وعدم الاعادة (واورد عليه) بأن ظاهر الصحيحة أن نفس الاعادة نقض لليقين بالشك فينبغي تركها لا انها منافية لعدم جواز نقض اليقين بالشك حيث ان لازمه عدم الاعادة فيكون الاعادة منافية له ولكن الحق انه لو اغمضنا عن الجواب الذي اخترناه عن اصل الاشكال في صحة التعليل من اعمية الشرط الواقعي فلا بأس بالالتزام بهذا الجواب في مقام التفصي عنه وما اورده (قده) عليه يندفع بان التعليل كما ذكرناه إنما هو بلحاظ حال اصلاة فكأنه سلام الله عليه قال حيث انك صليت مع الامر الظاهري فلا يجب عليك الاعادة لاقتضائه الاجزاء فاعادتك تكشف عن عدم ملزوم الاجزاء وهو الامر الظاهري وهو عبارة اخرى عن جواز نقض اليقين بالشك مع انه لا ينبغي لك ذلك ورفع اليد عن اليقين إلا باليقين (والحاصل) ان قوله (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت صريح في ان التعليل بلحاظ حال اصلاة واين هذا من كون نفس الاعادة نقضا لليقين بالشك كما افاده هو (قده) (الثاني) أن من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الاعادة لها فوجوب الاعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (وملخصه) ان الطهارة السابقة التي هي شرط في الصلاة لها اثران احدهما جواز الدخول فيها والثاني عدم وجوب اعادة الصلاة الواقع معها ولازم التعبد الاستصحابي هو ترتيب ما للمستصحب من الآثار مطلقا فكما انه يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة كذلك يترتب عليه عدم وجوب الصلاة الواقعة معه (واورد عليه) بأن الصحة الواقعية وعدم الاعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار ________________________________________