وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 367 ] العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها ولا يترتب على المستصحب إلا الآثار الشرعية لا العقلية (واورد عليه) غير واحد من المحشين بان الاجزاء وعدم وجوب الاعادة كيف لا يكون من الآثار المجعولة مع انه لا ريب في مجعوليته في بعض موارد الشك في الامتثال كما في موارد قاعدة الفراغ ونحوها (وتحقيق الحال في ذلك) ان يقال ان اجزاء الاتيان بكل مأمور به من امره سواء كان واقعيا اوليا أو ثانويا اضطراريا أو ظاهريا عقلي غير قابل للنفي والاثبات شرعا كما ان اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي قابل للجعل بنفسه أو انه نتيجة الجعل ففي موارد قاعدة الفراغ يكون الاجزاء بنفسه مجعولا وفي موارد الاصول والامارات يكون الاجزاء نتيجة الجعل بمعنى ان الشارع بعد حكمه بكون المأتي به هو نفس المأمور به بمقتضى الاصل أو الامارة فلا محالة يكون الاجزاء من لوازمه إذ ثبوت الملزوم يستدعي ثبوت لازمه عقلا لكن الحكم المذكور حيث انه مقيد بالشك موضوعا أو موردا فلا محالة ينتفي بانتفائه فالحكم بالهوهوية الملازم للاجزاء يدور مدار الشك ومع عدمه ينتفي الحكم المذكور ويترتب عليه انتفاء لازمه فغرض العلامة الانصاري (قده) في المقام هو ان الصحة الواقعية اي كفاية الاتيان بالمأمور به الواقعي عن امره غير قابل للجعل والصحة الظاهرية أي كفاية المأمور به الظاهري عن الامر الواقعي وان كانت مجعولة أو نتيجة للجعل الا انها مقيدة بعدم كشف الخلاف فلا تنفع بعده فالنقض عليه (قده) بمجعولية الاجزاء في موارد قاعدة الفراغ ونحوها اجنبي عما اراده بالكلية وان اردت الاحاطة بخصوصيات ما ذكرناه في مجعولية الاجزاء وعدمها فراجع بحث الاجزاء فتحصل من جميع ما ذكرناه وضوح دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب وانه لا موقع للاشكال في انطباق التعليل على المورد وعلى تقدير عدم اندفاعه ومنعه عن التمسك بتلك الفقرة عليها ففي الفقرة الثانية كفاية * (تتميم) * لا ريب في وجوب اعادة الصلاة الواقعة في بعض اطراف العلم الاجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف وذلك لعدم احراز الطهارة حال الصلاة وعدم احراز وقوعها معها ولو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الاعادة مع تمشي قصد القربة وانكشاف وقوعها مع الطهارة وذلك لاقترانها بالشرط الواقعي وان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل ولو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين فاتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الاولى دون الثانية وجهان جاريان ________________________________________