[ 139 ] [ باطلاقه، ونحكم بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الاخذ بالاطلاق، والا فبمقتضى الاصول، كما انه لا اشكال في انه متى ذكر في القضية، فالظاهر ان له دخلا في المطلوب، إلا إذا استظهر من الخارج الغاؤه. إذا عرفت هذا فنقول: إن شككنا في اعتبار اضافة الفعل إلى المأمور، [ 93 ] فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد، فنحكم باعتباره في المطلوب، لانه ليس مما يتوقف عليه الطلب، لانه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق، بان يقول: اريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا، سواء توجده بنفسك، أو تبعث غيرك عليه فلو قال: اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور، فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب، وأن الغرض لا يحصل بضرب غيره اياه، إلا ان يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الاضافة في الغرض، مثل أن يكون الغالب في اوامر الشارع عدم اعتبار الاضافة ] [ 93 ] الظاهر أن حال القيد المذكور في إمكان تعلق التكليف بدونه وعدم امكانه حال الاختيار، لعدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اضافة إلى المأمور به، فعلى القول بسراية التكليف إلى الافراد ذكر القيد يوجب الاجمال، لحكم العقل باحتياج الطلب إليه، وقد مر التفصيل فيه، واما على القول بعدم السراية فيؤخذ بالقيد من دون اجمال، لكفاية وجود فرد يحسن الخطاب إليه في توجه الخطاب إلى الطبيعة من دون تقييد - كما يأتي في المتن - وأما ما ذكر من المثال لصحة الاطلاق فهو مثال لالغاء قيد المباشرة لا الاضافة، فلا يخفى، نعم لو لم يكن ظهور في البين يكون حكم الشك في اعتبار الاضافة حكم الشك في اعتبار المباشرة في عدم جواز التمسك بالبراءة، لان توجه الخطاب عند العقل حجة عقلية توجب صحة المؤاخذة على تقدير مطلوبية الاضافة واقعا - وقد مر نظيره في الشك في التعيين والتخيير - دون حكم الشك في اعتبار الاختيار، حيث ان الحكم فيه بالبراءة كما سيجيئ. ________________________________________