وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] وان قلنا بان لثاني مورد الرفع، فينحصر فيما له خصوص الاثر المذكور - اعني المؤاخذة - وما لم يكن له ذلك خارج عن مورد الرواية. وان قلنا بالثالث يشمل غير المؤاخذة ايضا، لكن الفرق بينه وبين الاول: أنه على الاول لو كان للشئ آثار متعددة يرتفع الكل، بخلاف الاخير، فانه يلاحظ ما هو انسب بالنسبة الى ذلك الشئ. إذا عرفت هذا فنقول لو خلينا وانفسنا، لقلنا بأن الظاهر أن نسبة الرفع المذكورات إنما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة، لكن ينافيه ما روى عن الصفوان والبزنطي عن ابى الحسن عليه السلام بطريق صحيح في (رجل يستكره على اليمين، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك ؟ فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن امتى ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اخطأوا..) فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مطلقا، الا ان استشهاد الامام عليه السلام - على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها - يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة، فعلى هذا يدور الامر بين الاحتمالين الاخيرين أحدهما جميع الآثار، والثانى الاثر المناسب، لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة فتعين الاول (74). قال شيخنا الاستاذ في تعليقاته: (ان ما يظهر من الخبر لا ينافى ] (74) لا يخفى ان العطف بالواو في كل من التسعة بمنزلة تكرير رفع وبناءا عليه فلا اشكال في ارادة رفع الاثر الظاهر في كل منها، ولولا ذلك لأشكل في جميع الآثار ايضا، لاحتياجها الى ملاحظات عديدة، حيث أن آثارها مختلفة، ولا يقدر مجموع الآثار مفهوما بالقطع، وإلا لامكن تقدير مفهوم الاثر الظاهر، فلا يبعد القول برفع الاثر الظاهر على ما يظهر عند العرف. ________________________________________