وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] الامر العاشر قد طفحت كلماتهم بانه لا يجب الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم امور. الاول: ان محل البحث ما إذا لم يكن لجميع الاطراف ملاق، بل كان لاحدها مثلا والا فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الملاقى: للعلم الاجمالي بنجاسة احد افراد الملاقى بالكسر. الثاني: ان محل البحث ما إذا لم يكن في البين ما يقتضى نجاسة الملاقى كالاستصحاب، فانه إذا جرى استصحاب النجاسة في الملاقى بالفتح، يترتب عليه نجاسة الملاقى لكونها من الاثار الشرعية المترتبة على نجاسة الملاقى بالكسر. حكم العلم الاجمالي بجزء الموضوع الثالث: انه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون علما بالحكم، اما ابتدائا، أو بواسطة العلم بتمام الموضوع، واما لو لم يكن كذلك بان تعلق العلم الاجمالي بجزء الموضوع، فلا يكون مثل هذا العلم منجزا لعدم تعارض الاصول وعدم تساقطها، فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، أو علم بخمرية احد المايعين يكون هذا العلم الاجمالي منجزا في المثال الاول، وفى المثال الثاني بالنسبة الى ما يكون الخمر تمام الموضوع له وهو حرمة الشرب، واما بالنسبة الى ما يكون الخمر جزء الموضوع وجزئه الاخر الشرب، وهو وجوب الحد فلا يكون العلم الاجمالي موجبا لترتبه لو شرب احدهما، وكذا لو علم بان احد الجسدين ميت انسان والاخر جسد حيوان مذكى ماكول اللحم فان هذا العلم الاجمالي، وان كان يقتضى وجوب غسل كل منهما، ووجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين، الا انه إذا مس شخص احدهما، لا يحكم عليه ________________________________________