وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة ثم انه ينبغى التنبيه على امور، الاول: إذا ثبت جزئية شئ للمأمور به، أو شرطيته له في الجملة، ودار الامر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان، فيبطل المأمور به بتركه ولو نسيانا، ام يختص بحال الذكر فلا يبطل، وقد عنون ذلك في كلمات الاصحاب بانه إذا ثبت جزئية شئ للمأمور به وشك في ركنيته، وكيف كان فتنقيح القول بالحبث في جهات، الاولى في امكان تكليف الناسي بغير المنسى، واستحالته، الثانية، فيما تقتضيه الاصول اللفظية، الثالثة فيما تقتضيه الاصول العملية. في امكان التكليف الناسي بما عدى المنسى اما الجهة الاولى: فعن جماعة منهم الشيخ الاعظم استحالته: لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا يلتفت الى نسيانه، فانه بمجرد الالتفات الى نسيانه يخرج عن عنوان الناسي ويدخل في عنوان الذاكر، فلا يعقل انبعاثه عن ذلك البعث لان الالتفات الى ما اخذ عنوانا للمكلف مما لا بد منه في الانبعاث وانقداح الارادة، وعلى هذا يستحيل فعلية مثل هذا الحكم في حقه سواء التفت إليه، ام لم يلتفت، اما على الاول فلعدم بقاء العنوان وتبدله، واما على الثاني فلعدم امكان الانبعاث، وقد ذكر الاصحاب في وجه امكانه امورا. الاول: ما افاده المحقق الخراساني بان يوجه الخطاب الى الناسي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي ويكون ذلك العنوان ملازما لعنوان الناسي، وهو مما يمكن الاتفات إليه: فان التفكيك بين المتلازمين بمكان من الامكان فلا محذور. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بان العنوان الملازم للنسيان انما اخذ معرفا لما هو العنوان حقيقة، فالعنوان الحقيقي انما هو عنوان الناسي والذى لا بد منه في صحة التكليف ________________________________________