وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطاء في التطبيق فيقصد الامر المتوجه إليه بالعنوان الذى يتخيل كونه واجدا له وان اخطاء في اعتقاده، فالناسي يقصد الامر المتوجه إليه بتخيل انه امر الذاكر فيؤل الى الخطاء في التطبيق. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بانه يعتبر في صحة البعث ان يكون قابلا للانبعاث عنه ومثل هذا التكليف لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للارادة في وقت من الاوقات، لان الناسي لا يلتفت الى نسيانه في جميع الموارد. وفيه: انه لا يعتبر في صحة التكليف سوى الخروج عن اللغوية يترتب اثر عليه، وهذا الاثر أي الامتثال من باب الخطاء في التطبيق يكفى في ذلك. فالمتحصل مما ذكرناه امكان تكليف الناسي بما عدى المنسى وطريق اثباته احد الامرين، اما ما في تقريرات الشيخ (ره)، أو الوجه الثاني الذى افاده المحقق الخراساني. الكلام حول اطلاق دليل الجزء المنسى واما الجهة الثانية: وهى البحث حول قيام الدليل على كون الناسي مكلفا ببقية الاجزاء والشرائط وسقوط التكليف عن خصوص الجزء أو الشرط المنسى. فنخبة القول فيها انه ان كان لدليل الجزء أو الشرط المنسى اطلاق يشمل حال النسيان نظير قوله (ع) (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) أو (الا بطهور) فلا بد من الاخذ به، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة، سواء كان لدليل الواجب اطلاق، أو لم يكن له ذلك: لانه لا ريب في ان اطلاق دليل المقيد مقدم على اطلاق دليل المطلق. ولا يتوهم انا ندعى ثبوت الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، وتعلق الامر بالمركب، أو المقيد حتى يقال انه غير معقول لكونه تكليفا بما لا يطاق، بل ندعى ثبوتها في جميع آنات الامر بالمركب أو المقيد، فلازم الاطلاق سقوط الامر عند نسيان الجزء أو الشرط، ولازمه فساد الفاقد له. ________________________________________