وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] وفيه: انه قد مر في مبحث الشرط المتأخر معقولية. ؟ فالواجب المعلق من هذه الجهة لا محذور فيه. الثالث: انه يعتبر في صحة التكليف القدرة على متعلقه حال البعث الى فعلية الوجوب. وحيث انه في الواجب المعلق يكون المتعلق حين فعلية الوجوب غير مقدور لنوقفه على امر غير مقدور فلا يكون معقولا. وفيه: ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف امتثال الواجب والفرض تحققها ولا يعتبر القدرة قبل ذلك. الرابع: ان القيد اما لا ربط بالواجب اصلا فهو خارج عن محل الكلام أو يكون مربوطا به. وعليه فاما، ان يكون مفروض الوجود فيلزم تأخر الحكم عنه ويكون الواجب واجبا مشروطا، أو يكون قيدا للواجب، وحينئذ، اما ان يكون القيد اختياريا فيكون او اجب منجزا أو يكون غير اختياري فلا يعقل تعلق التكليف به، لكونه غير مقدور، ولا بالفعل المقيد به إذا الفعل المقيد بامر غير اختياري غير اختياري. لا يقال: ان المقيد بامر غير اختياري لا يعقل تعلق الطلب به مطلقا، واما تعلقه به على فرض وجود القيد بنفسه فلا محذور فيه، فانه يقال: ان هذا عبارة اخرى عن فرض وجود القيد الذى عرفت ان لازمه تأخر الحكم عنه ويكون الواجب مشروطا، وعلى ذلك فلا يتصور الواجب المعلق. وفيه: انه يمكن ان يكون القيد غير الاختياري قيدا للواجب وشرطا ولا يلزم من ذلك محذور، إذ المحذور المتوهم ترتبه على هذا امران حسب ما يستفاد من هذا الوجه: احدهما: ان المقيد بامر غير اختياري خارج عن تحت القدرة. ثانيهما: انه إذا كان نفس وجود القيد مفروض الوجود كان الواجب مشروطا فلا يكون الوجوب فعليا وشئ منهما لا يتم. اما الاول: فيدفعه مضافا الى النقض باغلب الواجبات فانها مقيدة بقيود غير اختيارية مثلا الصلاة المأمور بها هي ما وقعت مستقبل القبلة، وبديهى ان وجود الكعبة خارج عن تحت الاختيار. ان قيد الواجب ربما يكون دخيلا فيه تقيدا وقيدا، وقد يكون دخيلا تقيدا فقط ولا يكون القيد بنفسه دخيلا، والاول يسمى بالجزء والثانى بالشرط، ________________________________________