وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 204 ] ان المعارض للوجوب هو الحرمة الواقعية، والاصل لا يكون حجة في لوازمه فلا يدل على الامر بالصلاة في المجمع فلا محرز لكونها مامورا بها فلا وجه للحكم بصحتها. الثاني: انه على فرض ثبوت اطلاق دليل الامر وشموله للمجمع، ما افاده من عدم ابتناء جريان الاصل في المقام على جريان الاصل في الاقل والاكثر الارتباطيين فانه وان تم من حيث جريان اصالة البرائة عن الحرمة، الا انه لاثبات صحة الصلاة لا مناص من البناء عليه، لان اصل وجوب الصلاة معلوم وتقييده بغير هذا المكان مشكوك فيه فان جرى الاصل وارتفع التقييد صحت، والا فلا تصح. الثالث: ما افاده من ان المؤثر في المبغوضية هي المفسدة الواقعية الغالبة ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فلا مجال للبرائة، فيرد عليه انه لا علم لنا بوجود المفسدة في هذه الحالة كى يقال ان العلم بها وبالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها بمالها من المرتبة للشك في اصل وجودها، وانه هل يكون المجمع مشتملا على مفسدة، ام لا ؟ لان مسألة الاجتماع على الامتناع داخل في كبرى باب التعارض لا التزاحم، وفى ذلك الباب انما يكون الثابت احد الحكمين، وعليه فحيث ان ثبوت الحرمة مشكوك فيه، فلا طريق لنا الى احراز وجود المفسدة. مع انه لو سلم ان المجمع مشتمل على كلا الملاكين كما هو مختاره، فحيث ان الموجب للحرمة هو المفسدة الغالبة على المصلحة، فالحرمة والمبغوضية مجهولة فلا محالة تجرى اصالة البرائة فيها. حكم ما لو تعدد الاضافات الامر الرابع: قال في الكفاية الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات والجهات في انه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا انتهى. اقول: لا ريب في ان تعدد الاضافات يوجب اختلاف الطبيعة المضافة، حسنا، و ________________________________________