وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 205 ] قبحا، ومصلحة، ومفسدة، وجوبا، وحرمة، مثلا السجود لله ذو مصلحة وحسن عقلا ومحبوب شرعا، وللصنم ذو مفسدة وقبيح عقلا، وحرام شرعا مع ان السجود واحد، واكرام العادل حسن، واكرام الفاسق قبيح، والصلاة الى القبلة ذات مصلحة، والى غيرها ذات مفسدة، فهذا امر بديهى لا يقبل للترديد والاشكال فما عن بعض المحققين من انكار ذلك دعوى بينة الفساد. ومترتبا على ذلك اورد المحقق الخراساني على القوم، بانهم كيف اتفقوا على معاملة المتعارضين، مع مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، مع انهم اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه، مع ان لازم المقدمة المزبورة كفاية تعدد الاضافة في جواز الاجتماع على القول بكفاية تعدد العنوان. واجاب عنه انتصارا للقوم بانه انما يكون بنائهم على معاملة تعارض العموم من وجه في موارد تعدد الاضافات، مبنيا على الامتناع، أو عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع. وقد تقدم عند ذكر المختار في جواز الاجتماع وامتناعه، نقل هذا الايراد و جوابه، عن المحقق اليزدى، وقد ذكرنا ما كان يخطر بالبال في الجواب عنه وعن اصل الايراد فراجع. اقتضاء النهى في العبادات للفساد وعدمه الفصل الثاني: في ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده ام لا ؟ وقبل الدخول في البحث في ذلك، لا بد من البحث في جهات. الاولى: قد تقدم في مبحث اجتماع الامر والنهى ما به يمتاز هذه المسألة عن تلك المسألة وان النزاع هناك صغروى، فانه يبحث في تلك المسألة في انه لو تعلق الامر بعنوان وتعلق النهى بعنوان آخر وتصادقا في الخارج على مورد، فهل النهى يسرى عن متعلقه في مورد الاجتماع والتطابق الى متعلق الامر وما ينطبق عليه ام لا ؟ وفى المقام ________________________________________