وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 240 ] ام لا ؟ الثاني: في انه هل تدل عليه بالانصراف ام لا ؟ الثالث: في التمسك بالاطلاق. دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة اما المقام الاول: فقد سلك المحققون منهم المحققان الخراساني، والنائيني طريقا لاثباتها، وهو يرتكز على ركائز: الاولى: ان ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط انما يكون بنحو اللزوم وتكون ملازمة بين الجزاء الشرط ولا يكون مدلول القضية مصاحبة المقدم مع التالى بلا دلالة على اللزوم أو الاتفاق، إذ لو لم تكن ملازمة بين الجزاء والشرط لما استلزم عدم الشرط عدم الجزاء. الثانية: ان تكون القضية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط والا لما دلت القضية على عدم التالى عند عدم المقدم. وما افاده الاستاذ من ان هذا الامر لا بد من الغائه إذ المراد بالترتب ان كان هو الترتب في عالم الثبوت فلا حاجة الى ذكر الامر الثالث وهو كون الترتب بنحو ترتب المعلول على علته إذ الترتب في عالم الثبوت يستحيل ان يكون في غير ذلك، وان كان المراد الترتب في عالم الاثبات فلا حاجة الى ذكر الامر الاول إذ الترتب في عالم الاثبات ملازم للزوم بل ليس الا هو. غير سديد، إذ الترتب في عالم الثبوت كما يكون بين المعلول وعلته يكون بين المتقدم والمتاخر في الزمان وبجعل الجزاء واعتباره بعد تحقق الشرط كما في القضايا الشرعية. الثالثة: كون القضية ظاهرة في ان ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول، ولا من باب ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الاخر، والا لما دلت القضية على المفهوم لان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده الى وجود المانع، ولا عن عدم المعلول الاخر. الرابعة ان تكون القضية ظاهرة في ان الشرط علة منحصرة للجزاء والا فيمكن ________________________________________