وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] للمتعارضين ظهورات عديدة لا بد من ملاحظة ان ايامنها طرف للمعارضة ثم العلاج برفع اليد عنه أو عن طرفه، واما رفع اليد عن الظهور الآخر الذى ليس طرف المعارضة فمما لا وجه له، وان ارتفعت المعارضة به مثلا، إذا ورد اكرم العلماء، ثم ورد لا يجب اكرام زيد العالم فحيث ان طرف المعارضة هو ظهور الاول في العموم، فالمتعين هو رفع اليد عنه خاصة، وان كان ترتفع المعارضة برفع اليد عن ظهوره في الوجوب وحمله على ارادة الاستحباب. إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم انه في المقام بما ان التعارض انما يكون بين مفهوم كل من القضيتين وبين منطوق الاخرى، وكل من المنطوقين اخص من مفهوم الاخرى، فيتعين تقييد اطلاقه ولكن، حيث انه لا يعقل التصرف في المفهوم نفسه لما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض إذ الضرورات تتقدر بقدرها، و هو انما يكون بتقييد اطلاق المنطوق المقابل للتقييد بكلمة أو، وما رفع اليد عن اطلاق المنطوق المقابل للعطف بكلمة واو، وهو وان كان يرتفع به التعارض، الا انه لا موجب لهذا التصرف. وان شئت قلت ان التعارض انما يكون بين دلالة كل من القضيتين على الثبوت عند الثبوت، مع اطلاق دلالة الاخرى على الحصر بالنسبة الى جميع الامور، فلا بد من تقييد اطلاق دلالة كل منهما على الحصر، بدلالة الاخرى على الثبوت عند الثبوت، فتكون النتيجة، ان الشرط هو احد امرين، وهذا معنى تقييد الاطلاق المقابل للعطف بكلمة أو، والتعارض وان كان يرتفع بجعل المجموع شرطا واحدا وتقييد الاطلاق المقابل للعطف بواو الا انه لعدم كونه طرف المعارضة لا وجه لرفع التعارض به. تداخل الاسباب الامر الرابع: إذا تعدد الشرط اتحد الجزاء، وثبت بالدليل من الخارج، أو من نفس القضيتين أو القضايا ان كل شرط سبب مستقل للجزاء وترتبه عليه، فهل القاعدة ________________________________________