وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] انه لا معين لذلك. الثالث: ان الحمل اولى ذاتي فيدل على عدم ثبوت المسند إليه في غير مورد المسند. وفيه: ان الظاهر من مثل هذه التراكيب كون الحمل شايعا صناعيا. الرابع: ما افاده المحقق الاصفهانى (ره) هو ان المعروف عند اهله اعتبار كون الموضوع هو الذات، لا المفهوم وان كان الموضوع من الاوصاف العنوانية فالقائم وان كان مفهوما كليا، الا ان جعله موضوعا في القضية يستدعى جعله بما هو ذات أي اعتبار كونه كذلك ومعه لا يعقل ان يعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية إذ الواحد لا يكون الا معروضا لخصوصية واحدة، فاعتبار الكلى ذاتا وجعل المحمول ما لا يقبل السعة يقتضى الحصر. وفيه: مضافا الى ما يعترف به هو (قده) من عدم كون ذلك لاجل ادخال اللام عليه، انا لا نسلم لزوم جعل الموضوع هو الذات، بل في موارد الحمل الاولى الموضوع هو المفهوم الكلى لا الذات، والا انقلب الحمل الى الشايع الصناعي، وفى موارد الحمل الشايع وان كان الشايع جعل الموضوع هو الذات، الا انه لم يقم دليل على ذلك بنحو يجعل مدركا للحكم فتدبر، فالاظهر عدم دلالته على الحصر، فغاية ما يستفاد من قولنا القائم زيد اتحاد القائم مع زيد وجودا، وهذا لا يلازم عدم اتحاد مع عمرو وجودا. المبحث الخامس في مفهوم العدد قال في الكفاية لا دلالة، لللقب، ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا، وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لانه ليس بذاك الخاص والمقيد، و اما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة الى كلا طرفيه... وكيف كان ________________________________________