وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] العام على العموم والشمول انما هو بالوضع، ودلالة المطلق على ذلك انما هي بمقدمات الحكمة. اقسام العموم الثالث: ان العموم ينقسم الى، استغراقي، ومجموعي، وبدلي، والحكم في الاول في مقام الاثبات واحد، وفى مقام الثبوت متعدد بعدد افراد العام، ولكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت للاخر، وفى الثاني واحد في مقامي الثبوت والاثبات والمتكلم يجعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا، وفى الثالث ايضا يكون الحكم واحدا في المقامين، الا ان المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا مجموع الافراد وهذا كلمه مما لا كلام فيه. انما الكلام في منشأ هذا الاختلاف والانقسام وقد افاد المحقق الخراساني والنائيني وجمع آخرون، ان منشأه اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام، والا فالعموم في جميع بمعنى واحد حيث ان الحكم المتعلق به، تارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا للحكم، واخرى يكون الجميع موضوعا واحدا، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، وعلى الاول يكون العام استغراقيا، وعلى الثاني يكون مجموعيا، وعلى الثالث يكون بدليا. اقول: اما العام البدلى فهو يغاير مفهوما مع اخويه، فان الاستيعاب فيه استيعاب تبادلي، أي المفهوم لا يصدق على اكثر من فرد واحد، وصدقه على كل فرد، انما يكون بالتبادل ولا يكون عرضيا، وهذا بخلافه في الآخرين. وهذا كاشف عن اختلاف البدلى مع القسمين الاخرين بالمفهوم، ويشهد له: مضافا الى ذلك اختلافه معهما، في الالفاظ الموضوعة له، ولهما، فان لفظ (أي) مثلا موضوع للبدلى، ولفظة (كل) موضوعة لهما. واما القسمان الآخران، فقد افاد المحقق الاصفهانى (ره) ان الفرق بينهما انما يكون قبل تعلق الحكم بتقريب، ان مصاديق العام لها مفاهيم متقومة بالكثرة بالذات فلها ________________________________________