[ 304 ] جميع مصاديق الجمع بما هو جمع وهو خلاف المتفاهم العرفي، مع ان لازمه افادة المفرد المعرف باللام ايضا للعموم كما لا يخفى. ويرد على الثاني، ان لازمه كون استعمال الجمع المعرف باللام، في موارد العهد الذهنى والخارجى مجازا، وهو فاسد بالبداهة. مع انه على هذا يكون للمركب وضع، ولكل من جزئية وضع آخر، فلو استعمل بلا قرينة، فاما ان يلتزم باستعمال المفردات في معانيها والمركب في معناه، أو باستعمال المفردات في معنى المركب، لا سبيل الى شئ منهما اما الاول فواضح، واما الثاني فلاحتياجه الى قرينة معينة مفقودة. وعلى هذا فيتعين الثالث وهو وضع الالف واللام للتعريف، وحيث لا تعين لشئ من مراتب الجمع الا ارادة جميع الافراد فهى المرادة. والايراد عليه كما عن المحقق الخراساني، في مبحث المطلق والمقيد، بان اقل مراتب الجمع ايضا متعين الظاهر ان إليه نظر المحقق النائيني حيث منع استفادة العموم من ما ذكرناه، وقال والا لكان لمنعها مجال واسع. غير تام إذ المراد التعين بين المصاديق في الخارج المختص بالمرتبة الاخيرة لان لها مصداقا واحدا، واما اقل مراتب الجمع فالظاهر ان ابهامها ازيد من ابهام ساير المراتب، فان مصاديقها القابلة لانطباقها عليها ازيد من مصاديق ساير المراتب، فان كل ثلاثة، ثلاثة، أو أثنين اثنين على الخلاف في اقل مراتب الجمع بانحاء التركيبات المختلفة من مصاديق هذه المرتبة. فالاظهر ان افادتها العموم انما تكون لاجل تعين اقصى مراتب الجمع، إذا عرفت هذه الامور، فالكلام يقع في فصول. حجية العام المخصص في الباقي الفصل الاول: إذا ورد عام وخصص بشئ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن ________________________________________