[ 318 ] لو شك في مايع انه مطلق أو مضاف ولم يعلم حالته السابقة: فانه حكم بعدم تنجسه بملاقاة النجاسة ان كان بقدر الكر، مع انه لو جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كان عليه ان يفتى بالنجاسة، لان مقتضى العمومات، تنجس كل شئ بالملاقاة الا الماء الكر، فمع الشك في المائية يشك في المصداق. انه يصرح في العروة وملحقاتها بعدم الجواز، اما في العروة فقد افاد في كتاب النكاح في مسألة ما إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، انه يجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فان شك في كونه مماثلا أو لا اوشك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لان الظاهر من اية الغض ان جواز النظر مشروط بامر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك، فانه دليل على انه ليس من القائلين بالجواز. واما في الملحقات ففى كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر في المسألة 13 في التنازع في صحة العقد وفساده في ذيل رد من استدل للصحة بالايات والاخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة، قال كما لا وجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك اصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كاصالة عدم البلوغ واصالة عدم التعيين ونحوهما. واما النسبة الى المشهور فقد افاد المحقق النائيني (ره) ان مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور، وانما نسب إليهم ذلك من جهة ذهابهم الى الضمان، فيما إذا دار الامر بين كون اليد عادية وكونها غير عادية، فحيث توهم انه لا مدرك لذلك سوى عموم ما دل على ضمان اليد الخارج عنه اليد الامانية غير العادية، مع انه يمكن ان يكون مدركهم التمسك بالاصل واحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه كما يستفاد ذلك من كلمات المحقق الثاني، بدعوى ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك، والمفروض ان ________________________________________