وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 326 ] ليس زمان تكون المرئة موجودة وعلم اتصافها باحدهما ثم شك فيه، الا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدى في تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين، لان المرئة التى لا يكون بينها وبين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرئة انما ترى الحمرة الى خمسين، والخارج عن تحته هي القرشية. فملخص ما يدعيه ان مثل التخصيص المزبور، انما يوجب تعنون الموضوع في العام بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الذى اخذ في المخصص، بمعنى اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف الوجودى المأخوذ في ناحية الخاص، وهذا هو المراد من قوله بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، أي كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام، فهو لا ينافى ثبوت الحكم له، الا العنوان المأخوذ في الخاص، ولا يضر وجوده ولا عدمه، وليس مراده دخل كل عنوان في الحكم، وعليه فيجرى استصحاب عدم تحقق الوصف والعنوان المأخوذ في الخاص، وفى المثال استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد تلك المرئة في الخارج ويثبت به انها غير متصفة بالقرشية فتكون باقية تحت دليل العام الدال على ان المرئة تحيض الى خمسين عاما، لان الموضوع في العام الباقي تحته مركب من امرين، كونها مرئة، وعدم انتسابها الى قريش، والاول محرز بالوجدان، والثانى بالاصل فبضم احدهما الى الاخر، يتم الموضوع. واورد عليه تارة، بان المخصص المنفصل المذكور يوجب تعنون العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص، وهو المنسوب الى الشيخ الاعظم. واخرى بان الباقي تحت العام بعد التخصيص حسب ظهور دليله هي المرئة التى لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة، فالتمسك باستصحاب العدم ان كان المراد استصحاب العدم النعتى، فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة، وان كان المراد العدم المحمولي فهو وان كان يجرى فيه الاصل الا انه لا يثبت به العدم النعتى الذى هو المأخوذ في الموضوع الا على القول بالاصل المثبت كما عن المحقق النائيني (ره). وثالثة: بان العام لا يتعنون من جهة الخصيص ويكون التخصيص نظير موت فرد من افراد الموضوع فانه وان اوجب قصر الحكم بالباقي الا انه لا يوجب تعنونه بعنوان ________________________________________