وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] وفسر الرازي (طرق الفقه) بما يتناول الأدلة والأمارات. ومن بعده حدد القاضي علاء الدين المقدسي المتوفى سنة 885 ه‍ في (الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير) موضوعه ب‍ " الأدلة الموصلة إلى الفقه ". وبعد تطور الدرس الاصولي في المذهب السني يحده الاستاذ المعاصر الشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى سنة 1376 ه‍ في كتابه (علم أصول الفقه) ب‍ " الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية ". وهي - كما ترى - تعريفات استمدت مادتها من تحديد موضوعه بالدليل الفقهي. ويبدو أن تعريفا آخر وازى التعريف المذكور وسايره جنبا إلى جنب منذ عهد ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646 ه‍ حيث عرفه في كتابه (منتهى الوصول والأمل) ب‍ " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ". ونلمس صدى هذا التعريف عند الميرزا القمي المتوفى سنة 1231 ه‍ في كتابه (القوانين) حيث عرفه ب‍ " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ". ولما لاحظه عليه الشيخ الخراساني المتوفى سنة 1329 ه‍ في كتابه (الكفاية) من عدم شموليته للاصول العملية التي تعين الوظيفة للمكلف عند عدم وصوله إلى الحكم الواقعي عرفه بقوله: " صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي إلى في مقام العمل "، ويريد بهذه الأخيرة الاصول العملية. وما في هذه التعريفات من عدم تبيان هوية القواعد آت من عدم الإيمان بوحدة موضوع هذا العلم كما هو واضح. ________________________________________