وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 150 ] فاطمة عليها السلام مع البينة مع انه لم يقل أحد انه عرف صدق جابر لانه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وايضا فقد رووا في صحاحهم كالبخاري " انه لا ينبغى للحاكم ان يحكم بعلمه لموضع التهمة " وأي تهمة اوضح مما قررناه من معاداة القوم لعلى وفاطمة عليهما السلام ويدل عليه تصفح اخبارهم وتتبع آثارهم. ثم اقول: حاصل كلام الشيعة في هذا المقام ان فدكا كانت مما انحله النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام وصرفه إليها في ايام حياته ويوم مات ابوها رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك في يدها وتصرفها عليها السلام ولما تقمص أبو بكر بالخلافة ارسل الى فدك واخرج وكيل فاطمة عليها السلام وغصبه منها فنازعته في ذلك ولما طلب منها عليها السلام البينة على النحلة قال له على عليه السلام: حكمت فينا بخلاف ما حكم الله ورسوله في جميع المسلمين فانك طلبت البينة من فاطمة على شئ هو في يدها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعى واليمين على من انكر " وأما شهادة على عليه السلام وام ايمن رضى الله عنها فانما وقعت على وجه التبرع وعلى جهة الاستظهار. واما ما ذكره في العلاوة من " ان في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء " فاقول فيه: انه لو سلم الخلاف فهل لاختيار أبي بكر الطرف للمخالف لدعوى فاطمة عليها السلام سوى ما ذكرناه من الضرر والاضرار ؟ على انا قد بينا عصمة فاطمة عليها السلام بالاية والرواية والمدعى إنما افتقر الى الشهود إذا ارتفع العصمة عنه و (حيث) جاز ادعاه باطلا استظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير. من الناس في اموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم واذ كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة عليها السلام وعلى ظلم مانعها وطالب البينة عليها ويشهد على صحة ما ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وآله استشهد على قوله في بيعه لناقة الاعرابي فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له ________________________________________