وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[101] قبيحا واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات (124) وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة [ظ] فامنع الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنه، وليكن البيع والشراء بيعا سمحا (125) بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك [إياه] فنكل [به] وعاقب في غير إسراف (126) فإن رسول الله فعل ذلك. ________________________________________ (124) ومثله في النهج، وفى الدعائم: (ثم اعلم مع ذلك أن في كثير منهم شحا قبيحا وحرصا شديدا، واحتكارا للتربص للغلاء، والتضييق على الناس والتحكم عليهم، وفى ذلك مضرة عظيمة على الناس، وعيب على الولاة، فأمنعهم من ذلك، وتقدم إليهم فيه، فمن خالف أمرك فخذ فوق يده بالعقوبة الموجعة ان شاء الله). أقول: الضيق: عسر المعاملة. والشح: البخل. والاحتكار: حبس المطعوم ونحوه عن الناس، وعدم السماح به الا بأسعار وأثمان فاحشة. والبياعات - كأنها -: جمع البياعة: ما يباع. (125) وفى النهج: (فامنع من الاحتكار، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه) الخ. والبيع السمح: السهل الذي لا ضيق فيه. (126) وفى النهج: (فنكل به وعاقبه في غير اسراف). والجملة التالية غير موجودة فيه. والمبتاع: المشتري. وقارف: عمل وأتى. والحكرة - بضم الحاء -: الاحتكار. ونكل به: أوقع به النكال والعذاب. ________________________________________