وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 341 @ إلى مسجد من المساجد مشي إلى ذلك المسجد وابن حزم فهم من قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبي لا تشد إلى مسجد وهو لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه فلا يجعل هذا نهيا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيا عن الاغتسال فيه وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روايتان هذه إحداهما وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود الظاهري يقولون أن قوله ! < فلا تقل لهما أف > ! لا يدل على تحريم الشتم والضرب وهذا قول ضعيف جدا في غاية الفساد عند عامة العلماء فإنهم يقولون إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نهى أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى بالنهي كما أنه لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم العظام والروث كان ذلك تنبيها على النهي عن الاستجمار بطعام الأنس بطريق الأولى وكل ما نهى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي فإنه لا حاجة إلى ذلك ولهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم وحديث بصرة معروف في السنن والموطأ قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة حدثنا ابن أبي