بالولد للفِراش وأبطل ما كان من حُكم الجاهلية أن يكون لاحِقَ النسب ; وقضى عمر أن الدعوى إذا كانت في الإسلام وليس سيِّدُ الجارية بالمدّعي للولد كما ادّعى عبد بن زمعة أخاه أن يكون حُراً لاحق النسب وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية . ومنه حديث له آخر أنه كان يُلحِق أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام . قال أبو عبيد : فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر . وقال النبي : الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ قال أبو عبيد - ] : ولعمر [ C - ] أيضا حكم آخر في الرقّ فيما كانت العربُ تَسَابَى في الجاهلية فيأتي الإسلام والمَسْبِيّ في يده كالمملوك [ له - ]