فحكم عمر في مثل هذا أن يُرَدّ حُرًّا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤدّيها إلى الذي سباه لأنه أسلم وهو في يده . و عن الشعبي قال : لما قام عمر قال : ليس على عربي مِلك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نُقَوِّمهم الملة خمسا من الإبل ; قال : فسألت محمدا عن تأويله ففسّره نحوا مما قلت لك يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سَبَوا مِلك لأنهم عَرَبٌ ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه يقول : هذا الذي في يديه [ من - ] السَّبْيِ لا نَنزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قُوِّمَ قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان . ولعمر حكم أيضا في السِّبا حكم
