البصرة وقد يكون ذلك أيضا بأن يكسر فيتخذ منها أوان وزخرفا ونحوها .
ويقال إن المعاملة كانت تجري بها في صدر الإسلام عددا لا وزنا وكان بعضهم يكسرها ويأخذ أطرافها قرضا بالمقاريض فكان ذلك سبب النهي والله أعلم .
فأما الحديث ما دخلت السكة دار قوم إلا ذلوا .
فإن السكة هاهنا الحديدة التي يحرث بها أراد أن أهل الحرث ينالهم الذل لما يلحقهم من المطالبات بالخراج والعشر ونحوهما .
ويقال العز في نواصي الخيل والذل في أذناب البقر .
وقال أبو سليمان في حديث النبي أنه عاد البراء بن معرور وأخذته الذبحة فأمر من لعطه بالنار .
حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ نا يعقوب حدثني سليمان بن عبد الرحمن نا محمد بن شعيب أخبرني عيسى بن عبد الله عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن أبيه .
قوله لعطه بالنار أي كواه في عرض عنقه .
قال أبو زيد يقال للشاة إذا كان بعرض عنقها سواد لعطاء وقد يجوز أن يكون اللعط مقلوبا من العلط وهو الوسم عرضا على العنق والاسم العلاط وهو العراض أيضا .
فإذا كان ذلك طولا قيل له السطاع .
والصدار ما كان في الصدر والجناب على الجنب والكشاح على الكشح والخباط وسم في الوجه
