قوله نفلناهم أي حلفنا لهم خمسين منا على البراءة من دمه والنفل أصله النفي .
يقال نفلت الرجل عن نسبه نفلا ونفالة وانتقل الرجل من نسبه إذا تبرأ منه .
ومنه حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفل من ولدها ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة .
وقال المتلمس أرى عصما في نصر بهثة دائبا وينفلني من آل زيد فبئسما أي ينفيني من آل زيد .
وقال الزبير بن بكار قالت بنو ضمرة لنصيب إنك منا فدعنا نصحح نسبك .
قال أعلم أنكم تريدون ذلك رغبة في مالي وما كنت لأقفو العجوز وأنتفل عن الشيخ ولأن أكون مولى لائقا أحب إلي من أن أكون عربيا لاحقا .
ومن هذا الباب حديث آخر .
حدثنيه محمد بن سعدويه أخبرنا ابن الجنيد أخبرنا محمد بن كامل المروزي أخبرنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن عمر بن عبد العزيز في حديث القسامة أن النبي قال لأولياء المقتول أترضون بنفل خمسين من اليهود
