[ 315 ] والثاني: لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين، لأنه قال: " فانكحوهن باذن أهلهن " (1). والثالث: أنه قال في سياق الآية: " ذلك لمن خشي العنت منكم " (2) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه. وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (3). وروي عن ابن عباس مثله (4). ولا مخالف لهما. مسألة 87: إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا (5). وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). مسألة 88: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما. وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فان نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل. وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما (8). ________________________________________ (1) و (2) النساء: 25. (3) السنن الكبرى 7: 174، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 441. (4) المحلى 9: 441، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158. (5) يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة: 77 - 78. (6) الام 7: 254، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، وبدائع الصنائع 2: 266، وفتاوى قاضيخان 1: 365، والفتاوى الهندية 1: 279، والمغنى لابن قدامة 7: 511، والمجموع 16: 238 و 240، وتبيين الحقائق 2: 112. (7) الكافي 5: 463 حديث 3، والتهذيب 7: 257 حديث 1111، والاستبصار 3: 146 حديث 533. (8) الام 5: 10، وكفاية الأخيار 2: 25، وحاشية إعانة الطالبين 3: 342، ومغنى المحتاج 3: 186، والميزان الكبرى 2: 114، والمغنى لابن قدامة 7: 514، والمبسوط 5: 110، والجامع لأحكام القرآن 5: 139، وتبيين الحقائق 2: 112. ________________________________________