[ 316 ] وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الاماء ما نكح من الحرائر، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد، أو واحدة بعد اخرى كيف شاء (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 89: للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة. وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين، ونكاح أمة على حرة، وحرة على أمة (3). وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فانه لا يجوز له نكاح أمة، كالحر (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: " وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (6) ________________________________________ (1) المبسوط 5: 108 و 110، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، واللباب 2: 204، والنتف 1: 260 و 261، وشرح فتح القدير 2: 379، والهداية 2: 379، وشرح العناية 2: 379، والمحلى 9: 442، وتبيين الحقائق 2: 112، والمغنى لابن قدامة 7: 514، والجامع لأحكام القرآن 5: 139، والميزان الكبرى 2: 114. (2) الكافي 5: 358 حديث 11، والتهذيب 7: 429 حديث 1797. (3) المغنى لابن قدامة 7: 514 و 515، والشرح الكبير 7: 518، والمبسوط 5: 124، وبدائع الصنائع 2: 267، والميزان الكبرى 2: 114، والهداية 2: 377، وشرح العناية على الهداية 2: 377. (4) المبسوط 5: 124، وأحكام القرآن للجصاص 2: 158، وشرح فتح القدير 2: 377، والنتف 1: 261، وبدائع الصنائع 2: 267، والهداية 2: 377، وشرح العناية على الهداية 2: 377، والميزان الكبرى 2: 114، والمغنى لابن قدامة 7: 515، والشرح الكبير 7: 518. (5) الكافي 5: 476 باب ما يحل للمملوك من النساء الحديث 1 - 3، والتهذيب 8: 210 حديث 746 و 754. (6) النور: 32. ________________________________________