[ 585 ] [ عليه بأخرى (سابقة خ) (بالسرقة الأخرى خ) قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالاخرى، وبه رواية (1). والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين. (الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام عليه السلام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه. الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه. ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين. ] بأخرى سابقة، قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالاخرى، وبه رواية. هذه رواها سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثم امسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة، قطعت رجله اليسرى (2). وفي السند قدح (3) والفتوى منافية للأصل، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة، فالأولى إطراحها، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط، أنه لا يقطع، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة، ج 18 ص 499. (2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب حد السرقة. (3) (وفي سهل قدح خ)، (وفي السند سهل خ). ________________________________________