[ 277 ] [ (الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإن أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لا عنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (1). وفي النهاية: وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط، وفي إيجاب الجلد إشكال. (الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث، وعليه الحد للوارث. ] " قال دام ظله ": لو طلق فادعت الحمل منه، فأنكر، إلى آخره. قلت: هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول، وهو ضعيف. وأما (2) الزام نصف المهر مع عدم البينة، برواية (3) علي بن جعفر وكذا ضرب مائة سوط، ومع تسليم الرواية يرتفع الاشكال. وبعض المتأخر الرواية وقال: بنصف المهر، ولا لعان ولا ضرب. ونحن نطالبه بتنصيف المهر، من أين قاله؟ مع اسقاط الرواية، وحمله على الطلاق قياس. " قال دام ظله ": إذا قذفها، فماتت قبل اللعان، فله الميراث، إلى آخره. اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث بموتها، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة (ليلا عنه خ) عملا برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (5). ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590. (2) إشارة إلى ما في المتن من قوله قده: وفي النهاية: وإن لم تقم بينة... الخ. (3) هكذا في جميع النسخ وهي ستة، والصواب (فبرواية.) (4) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان. (5) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان، وفيها: وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها، ولاحظ صدره. ________________________________________