[ 292 ] [ " (السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه. وقيل: إن لم يعلم به فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد. ] قال دام ظله ": مال المعتق لمولاه، وإن لم يشترطه، وقيل: إن لم يعلم به، فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد. قلت: مضى البحث في أن العبد لا يملك شيئا إلا فاضل الضريبة وارش الجناية (أروش الجنايات خ) على قول الاكثرين، فإذا أعتق، فالاصل أن ماله لمولاه بناء على ذلك. لكن عارضت هذا الأصل رواية محمد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (1). ومثلها روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وفي رواية الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كاتب الرجل مملوكه أو اعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه، فهو للعبد (3). وعليها فتوى الشيخ. ويؤيدها رواية أبي جرير، عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: ________________________________________ من أبي وأبي مني وانا وأبي شئ واحد. فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة. فقال: لا أخا لك تقبل مني (إلى قوله " ع "): وهو حر. ثم قال (يعني الراوي): فخرج من عنده وافتقر حتى مات. ولم يكن عنده مبيت ليله - لعنه الله (الكافي كتاب العتق - باب النوادر - الرواية 6). (1) الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب العتق. إلا أن فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام. كما في الكافي والتهذيب. (2) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق. مع اختلاف في ألفاظه فراجع. (3) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق، وفيه: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ولكن في الكافي والتهذيب كما في النسخ التي كانت عندنا. ________________________________________