[ 293 ] [ (السابعة): إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة. وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا. وقيل: إن قصد الاضرار فكه إن كان مؤسرا، وبطل العتق إن كان معسرا. ] أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل العتق (المال خ) يقول: لي مالك وانت حر، برضا المملوك، فإن ذلك أحب الي (1). وهو اختياره أيضا في النهاية. وذكر شيخنا دام ظله في نكت النهاية، أنه لا تنافي بين قوله: (إن المملوك لا يملك) وبين مضمون هذه الروايات، لأن المنع من الملك مع بقاء الرقية، لا يستلزم المنع في حال الحرية. وفيه نظر، منشأه أن البحث ليس في تجدد الملك، والعتق غير مؤثر في تحصيل الملكية السالفة (السابقة خ). فأما المتأخر فأقدم على منع الروايات، وبني على أن العبد لا يملك. وفي المسألة تردد، موجبه الالتفات إلى الروايات. " قال دام ظله ": وقيل: إن قصد الاضرار فكه، إن كان موسرا، وبطل العتق، إن كان معسرا. قلت: إذا أعتق العبد المشترك (إما) أن يكون المعتق موسرا أو معسرا، فإن كان الأول (إما) إن قصد الاضرار أو لا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق. ________________________________________
