[ 520 ] [ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط. والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه. ] مع اليمين، وفي الزوجة في الوصية، إذا كانت لزوجها. " قال دام ظله ": والصحبة، لا تمنع القبول، كالضيف والأجير، على الأشبه. أقول: شهادة الضيف لا نزاع في قبولها، وانما اختلف في شهادة الاجير لمن استأجره. فذهب ابنا بابويه والشيخ وأتباعه إلى المنع من قبولها، وهو في رواية أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء، بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز (لا يجوز خ) شهادة الاجير (1). وحملها الشيخ في الاستبصار على حال كونه أجيرا لمن هو أجير له (2). والوجه الطعن في الرواية، فإن الحسن بن علي بن فضال، فاسد العقيدة، والذهاب إلى ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: وتكره شهادة الاجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته (3). (فإن قيل): في طريقها سماعة (قلنا) ينجبر ضعفها بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم (4) وقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم (5). ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات. (2) في الاستبصار بعد نقل الخبر ما هذا لفظه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الاجير لاتقبل على سائر الاحوال ومطلقا، فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال، انتهى (ج 3 ص 21). (3) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات. (4) البقرة - 282. (5) الطلاق. - 2. ________________________________________
