[ 521 ] [ ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه. وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول. ] " قال دام ظله ": وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما القبول. رواية المنع رواها صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: والعبد المملوك لا يجوز شهادته (1). ورواها أيضا الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (2). ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شهادة المملوك، قال: إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب (3). ورواها ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (4). وعليها عمل الأصحاب، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل. وجمع الشيخ بين الروايتين، بحمل الاوليين على التقية، أو على أن المراد منها ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 ذيل حديث 10 من كتاب الشهادات. (2) الوسائل باب 23 حديث 12 من كتاب الشهادات. (3) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات، وتمامه، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. (4) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات. ________________________________________
