فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح ولو كان الصبغ والثوب لواحد واشتراهما منه وصبغ الثوب بالصبغ وحجر عليه رجع البائع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا للبائع بزيادة الصبغ ويضرب رب الصبغ بثمن الصبغ مع الغرماء كما لو كانا لاثنين ولا يمنعه زيادة منفصلة كثمرة وكسب وولد نقص بها المبيع أو لم ينقص إن كان نقص صفة لأنه وجد عين ماله لم تنقص ولم يتغير اسمها وهي أي الزيادة لراجع وهو البائع نص عليه الإمام أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع والخلاف وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي واستظهر في التنقيح رواية كونها أي الزيادة المنفصلة لمفلس هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد والقاضي في روايته والمجرد والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ويتجه وهو أي كون الزيادة للمفلس الصحيح قال الشارح هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز قال في المغني وهو الصحيح وقياسهم على المتصلة غير صحيح لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب بخلاف المتصلة قال ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف لظهوره وحمل الموفق في مغنيه النص المذكور في رواية حنبل من كون ولد الجارية ونتاج الدابة لبائع على بيعها حال حملها فكانا مبيعين حينئذ ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء وهو متجه ولا يمنع رجوعه غرس أرض بيعت وبناء حدث فيها لأنه