الإقناع و لا يطلق الوكيل المطلق أكثر من طلقة واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم إلا أن يجعله الموكل له فإن جعل له أكثر من واحدة بلفظ ملكه أو نية ملكه كذلك لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها ولا يملك وكيل بإطلاق موكل في طلاق تعليقا أي أن يعلق الطلاق على شرط فإن علقه لم يقع لأنه لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ومن وكل بالبناء للمفعول في ثلاث طلقات فوحد أي فطلق طلقة واحدة وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه أو وكل في طلقة واحدة فثلث أي فطلق ثلاثا ف يقع طلقة واحدة نصا لأنه المأذون فيها دون ما زاد عليها وهي في ضمن الثلاث فتقع وإن وكل زوج في طلاق وكيلين اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق ولأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا إلا بإذن من الموكل فيصح انفراد من أذن له منهما لأن الحق للموكل في ذلك ويتجه باحتمال قوي ويقع بطلاق متأخر منهما لأن كلا منهما غير مأذون على انفراده فلما طلق الأول وقف الأمر على طلاق الثاني ولما طلق الثاني صدق عليهما أنهما أوقعا طلاقا قد أذن لهما الموكل فيه فوقع كما لو أوقعاه معا وهو متجه وإن وكلا أي وكل الزوج اثنين في طلاق ثلاث فطلق أحدهما أي أحد الوكيلين أكثر من الوكيل الآخر بأن طلق أحدهما